الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
صندوق العاملين بالقطاع الحكومى
التنظيم والإدارة
ــــــــــــــــــــ
تعليمات رقم 48 لسنة 1997
بشأن
الإجراءات الواجب إتباعها عند تطبيق
التعليمات رقم 21 لسنة 1997
رئيس الصندوق
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم " 79 " لسنة 75 وتعديلاته ،
وعلى القانون رقم " 47 " لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة ،
وعلى التعليمات رقم " 21 " لسنة 1997 بشأن عدم تطبيق الفقرة (3) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى رقم " 79 " لسنة 1975 وتعديلاته على حالات انتهاء الخدمة بهيئة الشرطة بسبب عدم اللياقة الطبية ،
وعلى موافقتنا على مذكرة الإدارة المركزية للشئون القانونية المؤرخة 12/11/1997 .
ولصالح العمل .
قـــــرر
ماده أولى: على جميع أجهزة تسوية وصرف الحقوق التأمينية بالمركز الرئيسى وبالمناطق والمكاتب التأمينية مراعاة ما يلى عند تطبيق التعليمات رقم " 21 " لسنة 1997 المشار إليها :
1. عدم تطبيق البند (3) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى رقم " 79 " لسنة 1975 وتعديلاته على حالات انتهاء الخدمة بهيئة الشرطة بسبب عدم اللياقة الطبية وإنما تسرى بشأنهم أحكام القانون " 109 " لسنة 1971 .
2. فى حالة ما إذا كان انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الطبية مقترنا بوجود شهادة من التأمين الصحى بثبوت حالة العجز . فيتم تطبيق أحكام المادة رقم (117) من قانون التأمين الاجتماعى .
ماده ثانية: يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها .
تحريرا فى 2/12/1997
رئيس الصندوق
( حمدى عبد الغنى إبراهيم )