الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
صندوق العاملين بالقطاع الحكومى
التنظيم والإدارة
ــــــــــــــــــــ
تعليمات رقم 47 لسنة 1997
بشأن
تحميل منح الزواج ومنحة قطع المعاش للإبن أو الأخ
حتى 30/6 من كل عام على السنة
التى تخصها دون الانتظار لتنفيذ إخطارات القطع
رئيس الصندوق
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم " 79 " لسنة 1975 وتعديلاته،
وعلى التعليمات رقم " 51 " لسنة 1991 بشأن إعداد إخطار قطع فورى للمعاش فور الإبلاغ بوفاة صاحب المعاش أو أحد المستحقين أو لآى سبب يؤدى إلى إيقاف المعاش الشهرى ،
وعلى التعليمات رقم " 55 " لسنة 1991 بشأن صرف منحة الزواج فى حالة استحقاقها لوفاة الابن أو الأخ ،
وعلى التعليمات رقم " 67 " لسنة 1993 بشأن عدم استحقاق المنحة فى حالة قطع المعاش لوفاة الابن أو الأخ ،
وعلى التعليمات رقم " 69 " لسنة 1993 بشأن سرعة صرف منحة الزواج ومنحة قطع معاش للابن أو الأخ ،
وعلى ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات مناقضة رقم 2819 بتاريخ 13/11/97 على الحسابات الختامية للهيئة عن السنة المالية 96/1997 وميزانيتها العمومية فى 30/6/1997 ،
ولصالح العمل .
قـــــرر
ماده أولى: على جميع أجهزة صرف الحقوق التأمينية بالمركز الرئيسى وبالمناطق والمكاتب التأمينية ضرورة إتباع التعليمات الصادرة بشأن منحة زواج الابنة ومنحة قطع معاش الابن أو الأخ ( تعليمات رقم "51 " لسنة 1991 ، 55 لسنة 1991 ، 67 لسنة 1993 ، 69 لسنة 1993 ) وحساب تكلفة الحالات التى ترد حتى 20/7 على السنة التى تخصها والتى انتهت فى 30/6 وتحميل المصروفات التأمينية بها وإجراء القيود المحاسبية الآتية دون الانتظار لتنفيذ إخطارات القطع مع عدم الصرف إلا بعد تنفيذ هذه الإخطارات .
القيود المحاسبية
أولا : فى حالة تقديم مستندات منح الزواج ومنح الطالب يجرى القيد الآتى فى 30/6 :
من حـ / المصروفات التأمينية 37
منح الزواج قانون 79 لسنة 75
منح طالب قانون 79 لسنة 75
منح زواج قانون 47 لسنة 84
منح طالب قانون 47 لسنة 84
إلى مذكورين
حـ / 26512 دائنو مصروفات تأمينية ق 79 لسنة 75
حـ / 26513 دائنو مصروفات تأمينية ق 47 لسنة 84 تكلفة
ثانيا : عند تنفيذ إخطار القطع فى السنة المالية الجديدة :
من مذكورين
حـ / 26512
حـ 26513
إلى مذكورين
حـ / العمولة
حـ / البنك
حـ / البنود ( فى حالة حذف مبالغ بدون وجه حق )
ماده ثانية : على إدارة التفتيش المالى متابعة تنفيذ التعليمات الواردة بالمادة الأولى .
ماده ثالثة: يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 26/11/1997 .
تحريرا فى 26/11/1997
رئيس الصندوق