الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
صندوق العاملين بالقطاع الحكومى
التنظيم والإدارة
تعليمات رقم 42 لسنة 1997
فى شأن
ضبط حساب جارى الأمانة طرف إدارة التأمين والمعاشات
للقوات المسلحة ومستحقاتها طرف وزارة
المالية
رئيس الصندوق
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم " 79 " لسنة 1975 والقوانين المعدلة له ،
وعلى قرار السيد / رئيس الجمهورية رقم " 391 " لسنة 1970 بشأن ضم الإدارة العامة للمعاشات بوزارة المالية إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات والذى يقضى بنقل الاعتمادات الواردة فى الميزانية والمخصصة لصرف معاشات ومكافآت وتعويضات العاملين بقوانين المعاشات التى تشرف الإدارة العامة للمعاشات على تطبيقها إلى ميزانية الهيئة العامة للتأمين والمعاشات فى حساب خاص .
وعلى اللائحة المالية للصندوق .
وعلى القرار رقم " 70 " لسنة 1985 فى شأن إصدار الدليل المحاسبى والمجموعة الدفترية للحسابات بالصندوق ،
وعلى القرار رقم " 255 " لسنة 1992 فى شأن تعديل بعض بنود الإيرادات ،
وعلى التعليمات والقرارات المالية المنظمة لإجراءات العمل الداخلية بأجهزة الصندوق ،
وعلى موازنة الإدارة العامة للمعاشات الخاصة للسنة المالية 96/1997 ، 97/1998 .
وعلى مذكرة السيد / رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية المؤرخة 28/9/1997 بشأن ضبط حساب جارى الأمانة طرف إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة ومستحقاتها طرف وزارة المالية ومشروع التعليمات المعدة فى هذا الشأن .
ولصالح العمل .
قـــــرر
ماده أولى: على إدارة محاسبة الجهات إجراء مطابقة ربع سنوية مع إدارة التأمين والمعاشات المسلحة ... وتشمل هذه المطابقة ما يلى :
1. قيمة دفعات الأمانة التى تم سدادها للإدارة المذكورة خلال فترة المطابقة .
2. بيان قيمة المصروفات التى وردت بشأنها مستندات من هذه الإدارة خلال الفترة المشار إليها .
3. طلب بيان المبالغ التى قامت إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بسحبها من حسابات وزارة المالية بالبنك المركزى خلال فترة المطابقة .
4. إجراء التسوية اللازمة لخفض مستحقات إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة طرف وزارة المالية بدفاتر إدارة الحسابات بالمعاشات الخاصة بقيمة المبالغ الوارد بيانها بالبند " 3 " السابق .
وذلك بالقيد المحاسبى الآتى :
... م حـ / جارى الأمانة
طرف إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة
... إلى حـ / جارى وزارة المالية
وتتم المطابقة النهائية فى نهاية كل سنة مالية بموجب محضر يتم اعتماده من جانب المختصين بكل من إدارتى محاسبة الجهات وحسابات المعاشات الخاصة وإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة .
ماده ثانية: لا يجوز تعزيز الحساب الجارى للإدارة العامة للمعاشات الخاصة لدى البنك بأية مبالغ من الحسابات الجارية للصندوق بالبنوك .
ماده ثالثة: يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها مع ضبط الحسابات الوارد ذكرها بهذه التعليمات فى 30/6/1997 وإجراء ما يلزم فى شأنها من تسويات تعديليه فى التاريخ المذكور .
تحريرا فى 12/10/1997
رئيس الصندوق
( حمدى عبد الغنى إبراهيم )