الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
صندوق العاملين بالقطاع الحكومى
التنظيم والإدارة
تعليمات رقم 29 لسنة 1997
بشأن
حظر استخراج شيكات أو أذون صرف باسم أحد العاملين
بالصندوق ما لم يكن مدرج اسمه بالحصر
رئيس الصندوق
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم " 79 " لسنة 1975 وتعديلاته،
وعلى القانون رقم " 47 " لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته،
وعلى التعليمات رقم " 11 " لسنة 1980 بشأن حظر اعتماد أو التوقيع على شهادات واستمارات حصر الأسرة،
وعلى التعليمات رقم " 36 " لسنة 1996 بشأن حظر قيام العاملين باعتماد أو ضمان أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في صرف الحقوق التأمينية لدى جهات الصرف المختلفة،
وعلى كتاب الجهاز المركزي للمحاسبات رقم " 1356 " بتاريخ 1/6/1997 ملف رقم 10 ــ 1/21
ولصالح العمل .
قـــــرر
ماده أولى : يحظر على العاملين بالصندوق وعلى الأخص أجهزة الحقوق التأمينية بالمركز الرئيسي وبالمناطق والمكاتب التأمينية الأعمال الآتية :
( أ ) استخراج شيكات أو أذون صرف باسم احد العاملين بالصندوق ما لم يكن مدرج اسمه بحصر الأسرة ( المستحقين ) .
(ب) اعتماد أو التوقيع على استمارة طلب صرف مستحقات نموذج " 119 ورثه " 119 مكرر أو أى مستندات أخرى تقدم من أصحاب المعاشات أو المستحقين لصرف حقوقهم التأمينية من الصندوق .
(ج) إجراء اتصالات مباشرة أو شخصية مع أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم لسداد أي مبالغ مستحقة عليهم للصندوق .. ويتم ذلك عن طريق خطاب معتمد من مدير أو مدير عام المنطقة وعن طريق البريد وطبقا لتعليمات الصندوق الصادرة في هذا الشأن .
( د) ضمان أصحاب المعاشات والمستحقين في صرف حقوقهم التأمينية لدى جهات الصرف التابعة للصندوق .
ماده ثانية : على الإدارة العامة للمتابعة والمفتشين الماليين متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة .
ماده ثالثة : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها .
تحريرا فى 12/6/1997
رئيس الصندوق
( حمدي عبد الغنى إبراهيم )