التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ

منتدى متخصص فى الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات وتقديم كافة التشريعات المتعلقة بة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعليمات (3) لسنة 1980

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

تعليمات (3) لسنة 1980 Empty
مُساهمةموضوع: تعليمات (3) لسنة 1980   تعليمات (3) لسنة 1980 Emptyالأحد يناير 24, 2016 12:16 pm

تعليمات رقم 3 لسنة 1980
فى شأن صرف اعانة الغلاء الاضافية للمستحقين
رئيس قطاعى الخدمات والمناطق التامينية
بعد الاطلاع على قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 75 وتعديلاته المعدل بالقانون 25 لسنة 77
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1980 بتقرير اعانة غلاء اضافية لاصحاب المعاشات والمستحقين عنهم
وعلى التعليمات رقم 2 لسنة 1980 الصادرة فى تنظيم استيفاء اخطارات صرف المعاشات الدورية
وعلى مذكرة الادارة العامة للحاسب الالكترونى فى شأن خطة صرف اعانة الغلاء الاضافية للمستحقين بعد ورود اقرارات الجمع بين المعاش والدخل او بين معاشين .
ولصالح العمل
قرر
مادة أولى : تراعى اجهزة الادارة العامة للحاسب الالكترونى اتباع الخطوات الموضحة بعد عند صرف اعانة الغلاء الاضافية للمستحقين :
1. تتلقى ادارة اعداد البيانات الاقرارات الواردة من المناطق التامينية ويقوم بمراجعة البيانات الاشارية والتكويد
2. تسلم الاقرارات بعد مراجعتها إلى ادارة التشغيل ( صالة التسجيل المباشر ) حيث يتم تسجيلها كما يلى :
(أ‌) تسجيل البيانات الاشارية ( ميزانية /ربط /مميز صرف ) وكذا اسم المورث ورقم الملف والعنوان )
(ب‌) تسجيل البيانات الاشارية (ميزانية /ربط /مميز صرف ) وكذا بيانات كل مستحق والدخل ومصدر الدخل ونوعه .
3. تقوم ادارة مراجعة النتائج ( مراجعة نتائج الصرف الدورى ) بمراجعة بيانات طبع الحالات التى تم تسجيلها على الاقرارات للتاكد من صحة تسجيل البيانات
4. تقوم ادارة التشغيل ( بعد الانتهاء من صرفية المعاشات ) باجراء مايلى
(أ‌) مقارنة بيانات الحالات التى تم تسجيلها من واقع الاقرارات على بيانات شريط الكاردكس لاستيفاء البيانات غير المسجلة عليه مثل ( اسم صاحب المعاش الاصلى _ رقم الملف _ العنوان )
(ب‌) انشاء FILE خاص بالمستحقين على اساس ٌٌRECORD لكل مستحق متضمنا البيانات التالية ( مسلسل المستحق ـ اسم المستحق ـ درجة القرابة _ الدخل ـ نوع الدخل )
(ج) تصحيح البيانات المسجلة بشريط الكاردكس التى يتبين عدم مطابقتها للبيانات المسجلة من الاقرارات مثال ذلك ( اسماء المستحقين ـ درجة القرابة .. الخ )
مادة ثانية : خطوات تعديل الاعانة وحساب الفروق
1. حالات ثبت عدم الحصول على دخل او معاش اخر
(أ) ورود جميع اقرارات الحالة بالكامل " اى كل مميزات الصرف " تصرف الاعانة لجميع الحالات بنسبة مبالغ كل مستحق مع مراعاة الحدود الدنيا والحدود القصوى .. مع مراعاة ما سبق صرفه وحساب الفروق المستحقة او حساب ما صرف بالزيادة وفى هذه الحالة يتم الخصم على مدة مماثلة لمدة صرف الاعانة .
(ب) عدم ورود جميع اقرارات الحالة بالكامل.
تحسب الاعانة لجميع الحالات بنسبة مبالغ كل مستحق مع مراعاة الحدود الدنيا والحدود القصوى ويتم صرف الاعانة للحالات التى تقدمت بالاقرارات فقط بعد حساب الفروق المستحقة لها او خصم ما صرف بالزيادة والخصم على مدة مماثلة لمدة الصرف على ان يوقف صرف الاعانة للحالات ـ ( مميزات الصرف ) التى لم تقدم الاقرارات .
2. حالات ثبت الحصول على دخل او معاش اخر :
لا يستحق صاحب الدخل الاعانة المقررة مع ملاحظة :
ـ حصول الارملة على دخل يؤدى إلى عدم احقيتها فى الاعانة ويتم ردها وتوزيعها على الاولاد بنسبة ما يستحق لكل منهم من معاش
ـ حصول احد المستحقين على دخل يؤدى إلى عدم احقيته فى الاعانة ويوقف صرف الاعانة المستحقة له مع عدم ردها على باقى المستحقين .
ـ فى حالة عدم وجود مستحقين اخرين يتم خصم ما سبق صرفه من اعانة على مدة مماثلة لمدة الصرف
(ا) الحصول على معاش من جهة اخرى غير الهيئة :
تحسب الاعانة على المستحقات التى تصرف من الهيئة بالكامل
ـ تصرف الاعانة المستحقة من الهيئة بالكامل اذا لم يتجاوز مجموع الاعانتين المحسوبتين ستة جنيهات .
ـ يصرف من الهيئة من قيمة الاعانة ما يكمل ستة جنيهات فى الحالات التى يزيد فيها مجموع قيمة الاعانتين ـ المحسوبتين عن ستة جنيهات على أن يتم اخطار الجهة الاخرى التى يتم صرف المعاش الاخر منها بقيمة ما صرف من الاعانة بمعرفة الهيئة .
(ب) الحصول على معاش اخر من الهيئة :
ـ تطبع بيانات الحالتين
ـ تراجع بمعرفة ادارة مراجعة النتائج لوضع ضوابط مشتركة فى الحالتين ( رقم الربط / مسلسل الحالة ) حتى يمكن المقارنة بينهما.
ـ تمنح الاعانة المستحقة لكل حالة على الا يتجاوز مجموع الاعانتين لكل مستحق عن ستة جنيهات وفى حالة التجاوز يوزع مبلغ الستة جنيهات بنسبة مبالغ كل معاش .
مادة ثالثة : يتم احتساب الاعانة المستحقة للحالات الجديدة والتعديلات خلال شهرى فبراير ومارس 1980كما يلى :
(أ‌) حالات الاحياء ( جديد / تعديل ) يدويا
يعاد حساب الاعانة المستحقة لجميع الحالات وتصرف الاعانة او الفروق المستحقة اعتبارا من يناير 1980اليا .
(ب‌) حالات المستحقين ( جديد / تعديل )
1) حالات جديدة لاول مرة وليس لها مميزات صرف على الكاردكس .
تصرف الإعانة المستحقة لها طبقا للأسس الحالية ـ اعتبارا من اول يناير 1980 اليا
2) حالات جديدة لها مميزات صرف اخرى على الكاردكس
لا يتم حساب الاعانة للحالة الجديدة وتبقى الاعانة السابقة كما هى بدون تعديل حتى ترد الاقرارات
3) حالات التعديلات
يتم اعادة حساب الاعانة وصرف الفروق المستحقة من يناير 1980 اذا كان التعديل فى المبالغ بدون زيادة عدد المستحقين او قطع معاش احد المستحقين وفيما عدا ذلك يتم ترك الحالة على ماهى عليه لحين ورود الاقرارات .
مادة رابعة : تلتزم الادارة العامة للحاسب الالكترونى والمناطق التامينية باحتساب وصرف الاعانة المستحقة للحالات طبقا للمواعيد التالية :
1) تقوم الادارة العامة للحاسب الالكترونى بتنفيذ الاقرارات التى ترد للمناطق .
2) تقوم المناطق التأمينيةباحتساب الاعانة المقررة للحالات ـ التى ترد الاقرارات الخاصة بها الى المناطق بعديونيو 1980 الى جانب حالات التعديلات فى الأعانة .
3) تتولى المناطق التأمينية استيفاء اقرارات الحصول على دخل للحالات التى يتم تسويتها بمعرفتها وذلك من واقع استمارات حصر الاسرة المقدمة من المستحقين وترسل للحاسب لتسجيلها بعد القيام بحساب الأعانة المستحقة لكل حالة .
4) تقوم المناطق التأمينية اتخاذ اجراءات صرف الاعانة المستحقة لحالات التعديلات التى لم ترد لها اقرارات خلال شهرى فبراير ومارس 1980 وذلك اعتبارا من شهر ابريل 1980 طبقا للتعليمات رقم 2 لسنة 1980 مع مراعاة حساب الاعانةللحالات التى وردت لها اقرارات الدخل طبقا للقواعد الواردة بالقانون
يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 25/2/1980
تحريرا فى :24 / 2 / 1980 0
رئيس مجلس الادارة
( محمد زكى عصمت )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
 
تعليمات (3) لسنة 1980
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعليمات (37) لسنة 1980
» تعليمات (21) لسنة 1980
» تعليمات (5) لسنة 1980
» تعليمات (36) لسنة 1980
» تعليمات (20) لسنة 1980

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ :: التشــريعـات الـتـأمينيـــــــة :: تعليمات الصندوق الحكومى :: تعليمات الصندوق الحكومى عام 1980-
انتقل الى: