الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
صندوق العاملين بالقطاع الحكومي
التنظيم والإدارة
ـــــــــــــ
تعليمات رقم 21 لسنة 1997
بشأن
عدم تطبيق الفقرة 3 من المادة 18 من قانون التأمين
الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته على حالات
انتهاء الخدمة بهيئة الشرطة بسبب عدم اللياقة الطبية
ـــــــــــــــــــــ
نصت المادة (18)من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم " 79 " لسنة 1975 على أنه يستحق المعاش فى الحالات الآتية :
1. انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد ... الخ
2. انتهاء خدمة المؤمن عليه للفصل بقرار رئيس الجمهورية .
3. انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم .
متى ثبت عدم وجود عمل أخر له لدى صاحب العمل . وذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين .
ويثبت عدم وجود عمل أخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين ويكون من أعضائها ممثل عن التنظيم النقابي أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة المختصة ويحدد القرار قواعد وإجراءات عمل اللجنة ويستثنى من شرط عدم وجود عمل أخر الحالات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة .
كما نصت الفقرة الثانية من المادة (114) مكررا (3) من قانون هيئة الشرطة رقم " 109 " لسنة 1971 المضافة بالقانون رقم " 49 " لسنة 1978 على أحقية ضباط وأفراد هيئة الشرطة الذين تنتهي خدمتهم بسبب عدم اللياقة الصحية للخدمة في المعاش وبالقدر الذي يحدد وفقا لنص المادة المشار .
وحيث أن المشرع لم يتطلب لاستحقاق المعاش عند انتهاء الخدمة لعد اللياقة الصحية أن يكون قد تخلف فى حالة فرد الشرطة أى عجز أو أن تكون له مدة اشتراك معينة فى التأمين وبالتالي لا تسرى بشأنهم أحكام الفقرة (3) من المادة (18) سالفة الذكر وبالتالي لا تسرى بشأنهم أحكام المادة (117) من قانون التأمين الاجتماعي.
لذا يسترعى نظر السادة رؤساء الإدارات المركزية للمناطق ومديرى المناطق والمكاتب التأمينية إلى مراعاة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة.
تحريرا فى : 10/5/1997
رئيس الصندوق( حمدى عبد الغنى إبراهيم )