Admin Admin
عدد المساهمات : 1037 تاريخ التسجيل : 23/01/2016
| موضوع: تعليمات (4) لسنة 1978 الأحد يناير 24, 2016 12:04 am | |
| تعليمات رقم 4 لسنة 1978
رئيس مجلس الإدارة : بعد الاطـــــــــــــــلاع : علي قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977، وعلي مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة 25/3/1978 في شأن تنظيم عملية إبلاغ نماذج التوقيعات للجهات المختصة ، ولصــــــــــالح العمـــــــــــل .
قـــــــــــــــــــرر مادة أولي : تتبع الإجراءات التالية بشأن إبلاغ توقيعات العاملين بالهيئة المخول لهم حق التوقيع علي الشيكات الصادرة عن الهيئة :- 1. يتولي السيد / مدير عام الشئون المالية تحديد الشروط الواجب توافرها فيمن يعتمد الشيكات (توقيع أول – توقيع ثان ) علي ضوء تعليمات وزارة المالية وإخطار المناطق التأمينية والأجهزة المختصة بها. 2. علي السادة مديري عموم المناطق المختصين ترشيح أسماء العاملين بالمناطق الذين سيخول لهم حق التوقيع علي الشيكات ممن تتوافر فيهم الشروط علي النموذج رقم (1) المرفق وموافاة الإدارة العامة للشئون المالية بعدد كاف منها بعد اعتمادها. 3. تتولي الإدارة العامة للشئون المالية اتخاذ إجراءات مراجعة هذه الأسماء والتحقق من توافر الشروط وإبلاغها لجهات الصرف المختلفة مع حفظ نماذج التوقيعات وما يطرأ عليها من تعديلات في كلاسيرات تخصص لهذا الغرض . مادة ثانية : تتبع الإجراءات التالية بشأن إبلاغ توقيعات العاملين بالهيئة المخول لهم حق التوقيع علي كشوف صرف المعاشات بالاعتماد أو الإيقاف أو التعديل . 1. يقوم السادة مديري الصرف الدوري ومديري المناطق بموافاة مكتب السيد مدير قطاع الخدمات التأمينية بأسماء العاملين المطلوب إبلاغ توقيعاتهم علي النموذج رقم (2) المرفق. 2. يتولي مكتب مدير قطاع الخدمات التأمينية باعتماد النماذج من السيد / مدير القطاع وإبلاغها إلي جهات الصرف المختلفة مع الاحتفاظ بنماذج التوقيعات وما يطرأ عليها من تعديلات في كلاسيرات تخصص لهذا الغرض. مادة ثالثة: يعمل بهذه التعليمات من تاريخ صدورها. تحريرا في 24/3/1978 رئيس مجلس الإدارة (محمد زكي عصمت )
| |
|