تعليمات رقم 1 لسنة 1980
فى شأن متابعة مناقضات الجهاز المركزى للمحاسبات
رئيس مجلس الادارة
بعد الإطلاع على القانون رقم 129 لسنة 1964 الصادر بإنشاء الجهاز المركزي للمحاسبات
وعلى التعليمات رقم 5 لسنة 1978 فى تنظيم إجراءات الرد على مناقضات الجهاز المركزى للمحاسبات .
ولصالح العمل :
قرر
مادة أولى : يمسك بكل إدارة عامة سجل يخصص لقيد المناقضات المحالة للإدارة العامة ويتبع الخطوات التالية عند الرد على المناقضات :
1. تعرض المناقضات على المدير العام المختص .
2. تحال المناقضة إلى الجهاز المختص لبحث المناقضة واعداد مشروع الرد .
3. يعتمد الرد من المدير العام المختص شخصيا قبل ارساله إلى ادارة الرقابة والتفتيش المإلى .
4. يتم التاشير امام كل مناقضة بتاريخ ارسال الرد إلى ادارة الرقابة والتفتيش المإلى
5. بالنسبة للمناقضات الخاصة بالمناطق التامينية تحال صورة منها إلى السيد مدير عام المناطق لمتابعة الرد من المناطق .. على ان تقوم المناطق باخطار ادارة الرقابة والتفتيش المإلى بالرد من اصل وصورة تعتمد من مدير عام المنطقة على ان ترسل صورة اخرى من الرد إلى السيد مدير عام المناطق
مادة ثانية : يتولى السادة مديرو العموم مراجعة سجلات متابعة الرد على المناقضات والتحقق من إتمام الرد على كافة المناقضات المحالة للإدارة العامة .
مادة ثالثة : تحال شكاوى أصحاب المعاشات او المستحقين عنهم الواردة عن طريق الجهاز المركزى للمحاسبات إلى مكتب السيد / رئيس مجلس الإدارة لاتخاذ إجراءات بحثها واتخاذ إجراءات الرد بشأنها .
مادة رابعة : تعد إدارة الرقابة والتفتيش المإلى فى نهاية كل شهر تقريرا للعرض على السيد / رئيس مجلس الإدارة ببيان متابعة الرد على مناقضات الجهاز المركزى للمحاسبات
مادة خامسة: يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 23/1/1980
تحريرا فى :22 / 1 / 1980
رئيس مجلس الادارة
( محمد زكى عصمت )