Admin Admin
عدد المساهمات : 1037 تاريخ التسجيل : 23/01/2016
| موضوع: تعليمات (33) لسنة 1981 الأحد يناير 24, 2016 12:28 pm | |
| تعليمات رقم 33 لسنه 1981 رئيس مجلس الإدارة بعد الاطلاع على قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة وعلى محضر اجتماع مديري المناطق بتاريخ 5-12-1981، ولصالح العمل قرر مادة أولى : تلتزم أجهزه الهيئة والمناطق التأمينية بمرعاه ما يلى عند إعداد وتنفيذ إخطارات الصرف الدوري أو تعديلاتها : أولا : المنطقة التأمينية : 1. تحرر الإخطارات من أصل و3صور ويرسل الأصل +صوره إلى الهيئة وتحفظ صوره بالملف صوره في ملف خاص بالإخطارات . 2. استخدام كل إخطار في الغرض المخصص له وفي حاله الاضطرار إلى استخدام النماذج 1،2 لحالات التعديل بسبب عدم توافرها بمخازن المنطقة يجب أن يختم الإخطار بخاتم (تعديل). 3. الدقة في استيفاء بيانات الإخطار وعدم الشطب أوالكشط أو التحشير وتوقيع محرري الإخطارات وكتابه الاسم بوضوح تحت التوقيع . 4. اعتماد الإخطارات من مدير المنطقة أو نائبه . 5. ختم الإخطارات بخاتم المنطقة. 6. قيد الإخطارات بحافظه من أصل وصورتين وترقيمها مسلسله شهريه وكتابه هذه الأرقام وتاريخ الحافظة على كل إخطار مع تفقيط عدد الإخطارات المبينة بكل حافظه بمعرفه مدير المنطقة أو نائبه مع ختمها بخاتم المنطقة …ويسلم الأصل مع الإخطارات إلى سكرتارية إعداد البيانات والصرف الدوري ويتم التوقيع على صوره الحافظة حيث تحفظ بالمنطقة بكلاسير خاص…وتحفظ الصورة الثالثة في ملف الإخطارات . 7. على السيد مدير عام المناطق المختصة إخطار سكرتارية إعداد البيانات والصرف الدوري بنماذج توقيع السادة مديري المناطق ونوابهم المصرح لهم باعتماد إخطارات الصرف الدوري ويحرر هذا الإخطار من خمسة صور صورة تحفظ لدى المدير العام المختص وصورة بادراه الصرف الدوري وصورة بإدارة إعداد البيانات واثنتان بسكرتارية ادارتى إعداد البيانات والصرف الدوري . 8. مراجعه صور إخطارات الصرف الدوري (الجديد –التعديلات –القطع )على الطبعات التي وردت للمناطق من الحاسب بعد التنفيذ وان تحفظ هذه الصور بعد المراجعة بملف الحالة بعد التأشير عليها بإتمام المراجعة واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة للتصحيح في حاله وجود إيه أخطاء في التنفيذ. ثانيا سكرتارية أجهزه إعداد البيانات والصرف الدوري : 1. استلام إخطارات الصرف الدوري والتعديلات الواردة من المناطق التأمينية . 2. مراجعتها من الناحية الشكلية والتحقيق من مطابقة التوقيعات الموضحة عليها مع نماذج التوقيع المحفوظة لديها وأعاده الإخطارات المخالفة وصورها إلى المنطقة المختصة . ثالثا: اداره إعداد البيانات : 1. مراجعه نماذج التعديل والجديد بكل دقة على الطبعات الموجودة لديها والتحقق من صحة الحالة المطلوب تعديلها أو عدم وجود حالات بنفس رقم الربط للحالات الجديدة 2. عدم إجراء اى تعديل في الإخطارات الواردة من المناطق وإعادة إخطار للمنطقة المختصة رفق الصورة الواردة لإدارة الصرف الدوري وذلك في حالة وجود اى شك في صحة البيانات وذلك بعد العرض على السيد مدير الإدارة المختص . 3. مراجعه الإخطارات أثناء تنفيذها بدقه والتحقق من صحة التنفيذ والتوقيع بما يفيد ذلك . رابعا:أجهزه الصرف الدوري : 1. مراجعه الاخطارات أثناء التنفيذ بدقة والتحقق من صحة التنفيذ والتوقيع بما يفيد ذلك. وفي حاله وجود اى شك في صحة البيانات يعاد الإخطار للمنطقة المختصة رفق الصورة الواردة لأداره إعداد البيانات وذلك بعد العرض على السيد مدير الإدارة . خامسا : مراجعة النتائج : مراجعه الحالة كاملة بعد التشغيل والتحقق من صحة التثقيب والتوقيع بما يفيد ذلك. سادسا : أدارة التشغيل : 1. إعداد ملف ابجدى لحالات الصرف ويتم مراجعه الحالات الجديدة أبجديا قبل تنفيذها. 2. موافاة أداره إعداد البيانات بحالات تشابه الأسماء الناتجة عن المقارنة المشار إليها بالبند السابق . 3. وعلى الإدارة المذكورة إيقاف تنفيذ تلك الحالات وإخطار المناطق التأمينية المختصة بحالات تكرار الأسماء لاتخاذ الإجراء اللازم نحوها. 4. طبع جميع حالات الصرف لكل ملف معاش عند إعداد طبعه التعديلات أوالطبعة الكاملة لكل منطقه في حاله الصرف من أكثر من جهة تتبع منطقتين مختلفين أواكثر. ماده ثانيه: تقوم اداره التشغيل بإعداد طبعه أبجديه لحالات تشابه أسماء من يقومون بالصرف لجميع المناطق حيث يتم مراجعتها بمعرفه كل منطقه أو بواسطة لجنه يشكلها نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الفنية على الملفات الموجودة بها أو إخطار أداره التشغيل بيان حالات تكرار الصرف إن وجد وتقوم المنطقة باتخاذ إجراءات إيقاف الصرف والمطالبة بالمبالغ التي صرفت بدون وجه حق مادة ثالثة : تتولى إدارة التشغيل إعداد طبعة بكل حالات الصرف التي تمت أوتم تعديلها عن طرق الحاسب الآلي وذلك بالرجوع إليها عند حصر المبالغ المطلوب حصرها . مادة رابعة : تقوم إدارة التوثيق الميكروفيلمي بعد تصوير أصل الاخطارات تجميعها شهريا في ملفات كل منطقة على حدة وإرسالها إلى غرفة الحفظ لحفظها طبقا لما تنص عليه لائحة الحفظ بالهيئة . مادة خامسة : يصدر السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الفنية تعليمات تفصيلية بكيفية استيفاء الاخطارات ومراجعتها سواء بالمناطق أو بالإدارات المعنية بالمركز الرئيسي بالهيئة . مادة سادسة : السادة مديرو المناطق ونوابهم ومديرو الإدارات بالمركز الرئيسي مسئولون عن مراقبة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة . مادة سابعة : يعمل بالمادة الأولى من هذه التعليمات اعتبارا من 1/3/1982 وباقي المواد اعتبارا من 1/1/1982 تحريرا في 22 / 12/1981 رئيس مجلس الإدارة ( محمد زكى عصمت )
| |
|