تعليمات رقم 9 لسنة 1998
بشأن
التحقق من استيفاء مستندات ملفات اصابه العمل
قبل إرسالها إلى الجهة المختصة
ـ
رئيس الصندوق
بعد الإطلاع على قوانين التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وعلى التنظيم الادارى للهيئة .
وعلى التعليمات رقم " 32 " لسنه 1993 بإصدار نظام المزايا التأمينية آليا .
وعلى التعليمات رقم "46" لسنه 1993 فى شأن الإجراءات التى تتخذ لاستيفاء الملف وصرف المزايا لحالات إصابة العمل غير المنهى للخدمة .
وعلى الكتاب الدورى رقم " 14 " لسنه 1993 فى شأن الإجراءات والمستندات الخاصة بصرف المزايا التأمينية فى حالات إصابة العمل .
وعلى الكتاب الدورى رقم " 2 " لسنه 1998 بشان ضرورة التحقق من إستيفاء حالات الإصابة مع المفتش قبل إرسالها للصندوق .
وعلى موافقتنا على تقرير الإدارة للتخطيط والمتابعة فى شان إصدار التعليمات اللازمة لحالات إصابة العمل .
ولصالح العمل : قرر
مادة أولى : على جميع المختصة بتسوية وصرف الحقوق التأمينية وأجهزة التفتيش بالمناطق والمكاتب التأمينية تنفيذ التعليمات رقم " 46" لسنه 1993 فى الإجراءات اللازمة لاستيفاء الملف وصرف المزايا لحالات اصابه العمل غير المنهى للخدمة . مع مراعاة ما يلى :
أولا : أجهزة التفتيش بالمناطق والمكاتب التأمينية :
مراجعه ملفات إصابة العمل بالوحدات الإدارية والتأكد من استيفائها للمستندات المطلوبة فى مختل ف حالات الإصابة الواردة بالكتاب الدورى رقم " 14 " لسنه 1993 قبل إرسالها إلى المناطق والمكاتب التأمينية ، وذلك للقضاء على حالات إعادة الملفات إلى الوحدات الإدارية
ثانيا : أجهزة تسوية وصرف الحقوق التأمينية بالمناطق والمكاتب التأمينية :
فحص ملفات الإصابة الواردة من الوحدة الإدارية أو وحدة النهايات الطرفية والتحقق من استيفائها طبقًا لأحكام الكتاب الدوري رقم " 14 " لسنه 19936 والتأكد من أن بيانات التغطية التأمينية قد تم تسجيلها على الحاسب الالى وتم تحديث هذه البيانات بما يكفل تقدير المزايا التأمينية قبل إرسالها إلى إدارة إصابات العمل بالمركز الرئيسى ( مبنى المنيرة ) وذلك للقضاء على حالات إعادة الملفات
مادة ثانية : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 18/4/1998
رئيس الصندوق حمدى عبد الغنى ابراهيم
| |
تحريرا فى : / / 2000