التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ

منتدى متخصص فى الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات وتقديم كافة التشريعات المتعلقة بة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعليمات (6) لسنة 1998

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

تعليمات (6) لسنة 1998 Empty
مُساهمةموضوع: تعليمات (6) لسنة 1998   تعليمات (6) لسنة 1998 Emptyالإثنين أبريل 17, 2017 12:46 am

تعليمات رقم 6   لسنة  1998
للتذكير بما سبق صدوره من قرارات وتعليمات بشأن
إجراءات العمل بخزائن الصرف والتحصيل بالمناطق
والمكاتب ومنافذ الصرف التابعة لها
__
رئيس الصندوق
       بعد الإطلاع على قانون بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الصادر بنظام التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له
     ولصالح العمل :
قرر
مادة أولى : سبق أن أصدر الصندوق القرارات والتعليمات اللازمة فى شأن اجراءات صرف المستحقات
التأمينية وتحصيل الموارد المختلفة بمعرفه الخزائن التابعة للمناطق والمكاتب ومنافذ الصرف التابعة لها .
 وحيث تبين عدم التزام بعض المناطق بما ورد بهذه القرارات والتعليمات الأمر الذى من شأنه تعريض أموال
الصندوق لمخاطر الفقد والضياع وما يترتب على ذلك من مسئوليات جسيمة .
لذا نعيد التذكير بما سبق صدوره من تعليمات فى هذا الشأن ويتلخص أهمها فيما يلى
1.     القرار رقم " 122 " لسنه 1982 بإنشاء وحدات صرف بالمناطق التأمينية
2.     القرار رقم " 155 " لسنه 1982 بإجراءات العمل فيما يتعلق بأعمال التحصيل والصرف بالمناطق التأمينية وإجراءات فتح الخزينة فى أول اليوم وأقفالها فى أخر اليوم بعد التحقق من مطابقة ما ورد بها من نقود على الدفاتر المالية .
3.     التعليمات رقم " 30 " لسنه 1983 المعدلة بالتعليمات رقم " 21 " لسنه 86 بشأن اجراءات التحصيل بمعرفة المناطق التأمينية بموجب دفاتر التحصيل 33 ع.ح والتى تتضمن مواعيد ايداع جميع المبالغ التى يتم تحصيلها بحساب المنطقة بالبنك .
4.     التعليمات رقم " 14 " لسنه 1990 فى شأن الدورة المستندية لأعمال التحصيل والصرف .
5.     القرار رقم " 130 " لسنه 1993 المرفق به الإجراءات المالية المنظمه لأعمال التحصيل والصرف ومن أهمها .
    البند " 7 " والذى يقضى بأن يفتح فى صباح كل من يوم الخزينة بمعرفة العاملين المختصين بالمفتاحين رقمى 1 ، 2 ( رئيس الصرافين ورئيس الحسابات ) وحضور المندوب المكلف بالحراسة ليلا ويعد الصراف يومية الخزينة والسلفة المستديمة .
   على أن يتم التحقق قبل بدء العمل من صحة الرصيد النقدى بالحزينة بعد مراجعته على رصيد دفتر يومية الخزينة فى اليوم السابق .
   البند " 8 " عند إقفال حساب اليوم تقفل الخزينة بمعرفة العاملين المختصين بالمفاتيح رقمى 1 ، 2 ( رئيس الصرافين ورئيس الحسابات ) وعليهما وضع الأختام على باب الخزينة بحضور المندوب المكلف بالحراسة ليلا .
   ويجب تواجد هذا المندوب عند فض الأختام صباح اليوم التالى :
    البنود من 10 – 15 : بشأن اجراءات العمل بدفاتر قسائم التحصيل 33 ع.ح
البند ثانيا : نظام العمل بالخزينة :
   وقد تضمن اجراءات العمل بالنسبة للمتحصلات ومسئوليات كل من الصرافين ورؤساء الحسابات بالمناطق فى هذا الشأن وعلى الأخص ما يلى :
-        يتم ابداع المبالغ المحصلة نقدا بمعرفة الصراف بحساب جارى المنطقة أو المكتب لدى فرع البنك الاهلى وذلك على النحو الاتى :
( أ ) فى آخر يوم عمل من كل أسبوع  ، على انه فى حالة بلوغ المتحصلات ألف جنيه فأكثر يتم ابداعها في نفس يوم تحصيلها أو صباح اليوم التالى على الأكثر .
( ب) الالتزام بالإيداع في أخر يوم عمل من كل شهر وأخر يوم عمل من كل سنه مالية .
6.     القرار رقم " 459 " لسنه 1993 فى شأن تحديد اختصاصات منافذ الصرف التابعة للصندوق ويتضمن ما يلى :
 - أن يتولى مدير المنفذ مهام السيد / مدير الحسابات بالمنطقة فيما يختص باستلام المفتاح الثانى للخزينة وإجراءات فتح وإغلاق الخزينة وذلك بالنسبة للمنافذ التى تبعد عن مقار المناطق التابعة لها ويتولى مدير الحسابات سائر الإجراءات الأخرى المتعلقة بجرد النقدية ومطابقتها دفتريا وفقا لما ورد بالتعليمات المالية الصادرة .
7.     التعليمات رقم " 11 " لسنه 1995 بشأن تجزئة قيمة المعاشات الشهرية على عدد أيام الصرف وإجراءات التأمين على الصرافين وتوفير الحراسة المستديمة للخزائن ومنافذ الصرف .
8.     القرار رقم " 214 " لسنه 1995 بشأن تنظيم إجراءات الصرف بمنافذ الصرف بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية .
9.     التعليمات رقم " 52 " لسنه 1996 بشأن المعاشات الدورية التى لم تصرف حتى 30/6 من كل عام
10. التعليمات الصادرة بتاريخ 10/8/1994 بشأن تنفيذ ما ورد بالمادة 164 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات والتى تقضى بأن ينتدب رئيس المصلحة ( مدير المنطقة ) ثلاث مرات فى الشهر مرة فى بحر كل مدة من مدد الشهر الثلاثة وفى أيام وأوقات غير معينة أحد العاملين لجرد محتويات الخزينة من نقود وأوراق ذات قيمه بحضور مدير الحسابات أو وكيله .. وعلاوة على ذلك فانه ينبغى جرد محتويات الخزانة فى أخر يوم من أيام العمل الرسمي في شهر يونيه من كل عام حتى ولو كان قد سبق جردها قبل ذلك التاريخ بيوم واحد وترفق صورة محضر هذا الجرد بالحساب الختامى للتأكد من أن جملته مطابقة لجملة باقى النقود حسب الوارد فى كشف حساب شهر يونية .
11. التعليمات رقم " 10 " لسنه 1997 فى شأن تنظيم تسليم الخزن والمفاتيح الخاصة بها .
 مادة ثانية : مديرو المناطق والمكاتب التأمينية ورؤساء الحسابات ورؤساء الصرافين بها مسئولون عن تنفيذ القرارات والتعليمات السابق الإشارة إليها بكل دقة منذ تاريخ صدورها .. وعلى السادة المفتشين الماليين التحقق من تنفيذها وتقديم تقرير بذلك .
مادة ثالثه : يتولى السادة المفتشين الماليين اجراءات الجرد المفاجئ لخزائن المناطق ومنافذ الصرف مرتين شهريا لجميع مناطق القاهرة والجيزة ومرة واحدة لباقى المناطق بالمحافظات الأخرى وذلك بالإضافة إلى الجرد المتبع لدى زيارة هذه المناطق للتفتيش على الأعمال الحسابية بها .
مادة رابعة : يقوم بعملية الجرد المفاجئ فى المادة السابقة لجنه مكونه من عدد " 2 " اثنين على الأقل من المفتشين الماليين .. مع مراعاة مايلى :
[list=margin-top:0cm]
[*] سرية ميعاد الجرد المفاجئ
[*]أن يتم الجرد بحضور مدير حسابات المنطقة التابع لها منفذ الصرف والذى يستدعى إلى منفذ الصرف أو الخزينة الفرعية أو الرئيسية وعليه الحضور دون إبطاء ويثبت ساعة حضوره إلى مكان تنفيذ الجرد .. وفى حالة عدم  حضوره يتم الجرد بمعرفه لجنة التفتيش المالى وبحضور مدير منفذ الصرف ورئيس الصرافين وفقا للإجراءات المالية المقررة بالائحه ، ويحال مديرا لحسابات الذي لم يحضر للجرد إلى التحقيق .
[*]تعرض نتائج الجرد فورا على السيد / رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية لاتخاذ اللازم فى هذا الشأن .
[/list]
مادة خامسة:  أيه مخالفة لهذه التعليمات يعرض صاحبها للمسائلة القانونية .
مادة سادسة :   يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها .


        رئيس الصندوق
  (  حمدى عبد الغنى ابراهيم )
 
تحريرا فى :   9  / 3   / 1998
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
 
تعليمات (6) لسنة 1998
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعليمات (31) لسنة 1998
» تعليمات (16) لسنة 1998
» تعليمات (30) لسنة 1998
» تعليمات (15) لسنة 1998
» تعليمات (29) لسنة 1998

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ :: التشــريعـات الـتـأمينيـــــــة :: تعليمات الصندوق الحكومى :: تعليمات الصندوق الحكومى عام 1998-
انتقل الى: