تعليمات رقم 31 لسنه 1981
رئيس مجلس الإدارة :
بعد الاطلاع على قانون التام ين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له
وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 28/10/1980
ولصالح العمل
قرر
مادة أولى : تتولى الإدارة العامة للشئون المالية إتباع الإجراءات الآتية بالنسبة لحصيلة رسوم المعاشات المقررة بالنسبة للمعاشات التي يتم تسويتها وصرفها بمعرفة الجهات الممنوحة تفويضا طبقا لأحكام المادة 160من القانون.
1) الاتصال بتلك الجهات لتسديد قيمة كامل حصيلة الرسوم المحصلة شهريا إلى الهيئة مع التحقق من صحة تلك المبالغ.
2) تمسك بقسم محاسبة الجهات سجلات لقيد المبالغ المحصلة مع احتساب نسبة 50% منها شهريا وتسديدها للجهة لتوزيع قيمتها طبقا لما يتقرر في هذا الشأن بمعرفة الوزير المختص .
3) تفرد حسابات مستقلة بإدارة الحسابات المركزية لكل جهة لقيد المحصل من الحصيلة شهريا وما يسدد لحسابها .
مادة ثانية : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 15/ 12/1981
تحريرا في 14/12/1981
رئيس مجلس الإدارة
( محمد زكى عصمت )