تعليمات رقم 1 لسنة 1998
بشأن
الرقابة على استخدام طوابع البريد
رئيس الصندوق
بعد الإطلاع على قانون العاملـين المدنيين بالدولـة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
والقوانين المعدلة له ،
وعلى القرارات المنظمة لإجراءات العمل الداخلية بأجهزة الصندوق ،
وعلى التعليمات رقم 59 لسنة 1995 فى شأن تقدير احتياجات الصندوق فى طوابع البريد والرقابة على استخدامها ، وعلى مذكرة التحقيق رقم 35/1997 المقدمة من الإدارة القانونية بمنطقة شمال القاهرة وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة 24/12/1997 المؤشر عليها من السيد / رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية . ولصالح العمل : قرر
مادة أولى : يتعين علـى أجهزة الشئون الإدارية بالمركز الرئيسى والمناطق والمكاتب التأمينية تنفيذ ما يلى بشأن تسهيل عمليه الرقابة على استخدام الطوابع البريدية 1. تعديل سجل حركه طوابع البريد المرفق بالتعليمات رقم "59" لسنه 1997 وفقا للنموذج المرفق رقم (1) على أن يوضح فيه قيمه وعدد الطوابع البريدية الواردة من المخزن الفرعى والمنصرفة إلى أقسام الصادر الداخلية شهريا وذلك لتسهيل المطابقة مع السجلات المخزنية .2. إمساك سجل خاص بحركة الطوابع البريدية داخل أقسام الصادر الداخلية وفقا للنموذج المرفق رقم (2) يوضح به الوارد للقسم من المخزن بمعرفه المشرف على إدارة الشئون الإدارية والمنصرف اليومى على ضوء عدد وقيمة الطوابع التى تم استخدامها فى المكاتبات العادية ولمسجله طبقا للمسجل بسجل ( 6) مرسلات والرصيد المتبقى .3. على المشرف بإدارة الشئون الإدارية إجراء جرد دوري لأقسام الصادر الداخلية وفقا للنماذج المشار إليها بالتعليمات وذلك بمطابقة المنصرف اليومى على ضوء حجم المكاتبات التى تم تصديرها العادية والمسجلة بما هو مقيد بسجل ( 6 مرسلات و 2 مرسلات ) وجرد كمية الطوابع المتبقية ومطابقتها على الرصيد الدفترى واثبات ما يفيد إجراء هذا الجرد بالسجل المشار إليه .. مع التوقيع بالمطابقة مادة ثانية : على السادة أعضاء التفتيش المالى وأعضاء الإدارة العامة للمتابعة متابعه القيد بسجلات حركة الطوابع والتحقق من انتظام القيد بهـا أثناء الزيارات الميدانية وكـذا التحقق من إجراء الجرد الدوري المشار إليه . مادة ثالثة : يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من 5/1/1998 رئيس الصندوق
(حمدى عبد الغنى إبراهيم)