تعليمات رقم 30 لسنه 1981
رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة
وعلى القرار رقم 176 لسنة1981 بشان تنظيم عملية الحضور والانصراف للعاملين بالهيئة ومناطقها التأمينية ،
وعلى المذكرة المقدمة من إدارة التنظيم والإدارة بتاريخ 28/11/1981
ولصالح العمل
قرر
مادة أولى : يستثنى العاملون بالمناطق التأمينية المقيمون خارج " كردون " عاصمة المحافظة بأكثر من عشرين كيلو متر من مواعيد الحضور المنصوص عليها بالقرار رقم 176 لسنة 1981 وذلك طبقا للشروط الآتية :
1. يحدد موعد وصول أول قطار أو أتوبيس إلى عاصمة المحافظة من مقر إقامة العامل
2. يسمح بفترة تجاوز مدتها ربع ساعة بعد موعد وصول أول قطار أو أتوبيس إلى العاصمة بشرط ألا تجاوز التاسعة صباحا حيث يوقع العامل في سجل التأخيرات وحتى التاسعة والنصف .
3. تحدد ساعات العمل الرسمية بست ساعات تبدأ بعد فترة السماح المنصوص عليها بالبند الثاني .
مادة ثانية : يفوض السيد نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الفنية باعتماد حالات الاستثناءات طبقا للقواعد الموضحة بالمادة الأولى .
مادة ثالثة : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 2 / 1/1981
تحريرا في 15/12/1981
رئيس مجلس الإدارة
( محمد زكى عصمت )