تعليمات رقم 31 لسنة 1982
رئيس مجلس الادارة
بعد الإطلاع على القانون رقم 47 لسنه 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بادولة ،
وعلى التعليمات المنظمة لتشغيل سيارات نقل العاملين بالهيئة
ولصالح العمل :
قرر
مادة أولى : على أدارة الخدمات الإدارية فى حالة تعطل إحدى السيارات العاملة على خطوط نقل العاملين إتباع ما يلى :
1. الاعلان مقدما عن عدم التشغيل سواء لدورة واحدة أو لفترة طويله مع إعادة الإعلان عند بدء التشغيل .
2. رد الاشتراكات المحصلة من العاملين فى حالة استمرار تعطيل السيارة العاملة على الخط لمدة عشرة أيام فأكثر
3. يسمح بالتجاوز عن تأخير المشتركين لمدة نصف ساعة فى حالة تعطل السيارة فى الفترة الصباحية ولا يحسب ضمن التأخيرات .
مادة ثانية : يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من 5/10/1982
تحريرا فى 3/10/1982
توقيع
( محمد محمد الحسينى عبد الهادى )