تعليمات رقم 29 لسنة 1982
رئيس مجلس الادارة
بعد الإطلاع على القانون رقم 47 لسنه 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة ،
وعلى القرار رقم 276 لسنه 1977 فى شأن تنظيم مقابل الجهود غير العادية ،
وعلى القرار رقم 74 لسنه 1981 بنظام حوافز الانتاج ،
ولصالح العمل :
قرر
مادة أولى : يراعى ما يلى فى شأن تقدير مقابل الأعمال الإضافية بالنسبه للعاملين الذين يكلفون بالعمل فى غير المواعيد الرسمية :
1. تخصص نسبة 50% من القيمة للانتاج من حيث الكمية والجودة ويخصم بها على بند حوافز الانتاج وتسرى بشأنها الحكام المنظمة لحوافز الإنتاج من حييث القرار اعتبار القيمة عنصرا من عناصر الأجر الذى يؤدى عنه اشتراكات التأمين الاجتماعى .
2. تخصص النسبة الباقية لمقابل ساعات العمل الإضافية وتخصم بالقيمة على بند الجهود غير العادية
3. تعد مذكرات الصرف ( وفق النموذج المرفق ) فى ضوء بيانات الانتاج من واقع كشوف نشاط العاملين شهريا وبيان ساعات العمل الإضافية .
مادة ثانيه : على إدارة شئون العاملين اعداد كشوف صرف مستقله لكل نوع من النوعين المشار إليها بالمادة الأولى .
مادة ثالثة : يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من 1/9/1982
تحريرا فى : 18/9/1982