تعليمات رقم 8 لسنة 1982
فى شأن تنظيم التصاريح الشخصية
رئيس مجلس الادارة
بعد الإطلاع
على القانون رقم 47 لسنه 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة .
وعلى القرار رقم 23 لسنه 1982 بتنظيم عملية الحضور والانصراف .
ولصالح العمل
قـرر
مادة أولى : تتبع الإجراءات الآتيه بالنسبه للتصاريح الشخصية للعاملين بالمركز الرئيسى :
1. لا يزيد العدد المصرح له فى اليوم الواحد عن 1/10 من عدد العاملين بالإدارة .
2. يسلم التصريح للعامل قبل موعد الخروج بخمس دقائق فقط وفى حالة تواجد أى من العاملين المصرح لهم بالخروج عند المدخل الرئيسى قبل هذا الموعد بسحب التصريح بمعرفة مسئول الأمن ويحرم العامل من الخروج .
3. تسجل التصاريخ الشخصية بسجل خاص لدى الإدارات ويتولى الساده مديرو العموم كل فى حدود اختصاصه الاطلاع عليها والتحقق من تسجيل كافة التصاريح الشخصية للعاملين بالادارة .
مادة ثانية :على إدارة الأمن أن تعرض علينا بيانا بالتصاريح التى تتم بالمخالفة لما تضمنته المادة الاولى من احكام .
مادة ثالثة : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 4/5/1982
تحريرا فى : 4/5/1982