تعليمات رقم 3 لسنة 1982
رئيس مجلس الادارة
بعد الإطلاع :
على القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة .
وعلى القرار رقم 38 لسنة 81 بتنظيم اعمال الامن بالهيئة ،
ولصالح العمل
قـرر
مادة اولى : يختص مسؤلو الآمن بمدخل مبنى المركز الرئيسى والمناطق التأمينية بالتحقق من شخصية المترددين على المبنى من غير العاملين بالهيئة وذلك فى حدود تعليمات الامن بما يضمن سلامة أمن المنشأه والافراد والمعلومات :
مادة ثانية : تحدد اختصاصات مسئولى الأمن المخصصين للعمل بطوابق مبنى – المركز الرئيسى ومبنى الاستبدال على النحو التالى :
1. السماح للمترددين من المستعلمين بدخول الطابق بمقتضى تصريح الدخول الصادر من جهاز الاستعلامات بمدخل المبنى .
2. القيام بمهام الأمن والأعمال المتعلقة بالدفاع المدنى بما يضمن سلامة أمن المنشأه وامن الأفراد وأمن المعلومات .
3. تلقى كافة البلاغات من الرؤساء او العاملين بالطابق عن كافة الاعطال الموجودة بالطابق بالنسبة لأعمال الكهرباء والنجارة والتليفونات والسباكة وعرضها على السيد مدير الامن لإحالتها إلى إدارة الخدمات مع متابعة ما تم بشأنها .
4. فض أية مشاحنات تقع بين العاملين أو ما قد يحدث بينهم وبين المستعلمين وإبلاغ السيد مدير الأمن لاتخاذ ما يلزم بشأنها .
مادة ثالثة : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 10/3/1982
تحريرا فى : 8 / 3 / 1982