التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ

منتدى متخصص فى الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات وتقديم كافة التشريعات المتعلقة بة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعليمات (12) لسنة 1978

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

تعليمات (12) لسنة 1978 Empty
مُساهمةموضوع: تعليمات (12) لسنة 1978   تعليمات (12) لسنة 1978 Emptyالأحد يناير 24, 2016 12:12 am

تعليمات (12)لسنة 1978
رئيس مجلس الإدارة :
بعد الاطـــــــــــــــلاع :
علي قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة1977 ،
وعلي محضر اجتماع مكتب الإدارة بالأهداف والنتائج المؤرخ 23/4/1978 ،
ولصـــــــــــــالح العمل

قـــــــــــــــرر
مادة اولي : يعالج حساب البنك بالدفاتر الحسابية للهيئة وفقا لما يلي :
اولا : حساب الشيكات الصادرة من الهيئة : -
أ - يؤخذ رصيد الحساب في 31/12/1975 أساسا للتسوية ويتبع الأتي :
1. تقوم إدارة الحسابات المركزية بفرز الشيكات المسحوبة قبل هذا التاريخ وتستبعد قيمة ما تم صرفة منها خلال عامي 76 ،1977 من الرصيد وذلك بالاستعانة بالحاسب الآلي في عملية الفرز .
2. تعد الإدارة المذكورة مذكرة في ضوء ما تسفر عنه عملية الفرز للعرض ... علي مجلس الإدارة وذلك للنظر في إلغاء الشيكات التي سحبت قبل 31/12/1975 ولم تصرف حتى 31/12/1978 وتسوية قيمتها لحساب الإيرادات.
3. يقوم قسم البواقي ( بإدارة الحسابات المركزية ) بفرز جميع الشيكات التي مضي علي سحبها ستة أشهر ولم تصرف ويعد بيانا بها لاتخاذ ما يلي :
1. يؤشر قرين كل شيك بما يفيد تجديده عند التجديد أو الغائة لأي سبب .
2. تلغي الشيكات التي لم تصرف بعد انقضاء ثلاث سنوات علي تاريخ إصدارها وتسوي قيمتها لحساب الإيرادات.
3. عند إعادة صرف مبالغ الشيكات الملغاة تستبعد قيمتها من حـ/ الإيرادات .
ثانيا : حساب الحوالات المالية تحت التحصيل :
ويتبع في شأنه ما يأتي :
1. تقوم الإدارة العامة للإيرادات في حالة رد شيكات من البنك بسبب عدم صرفها لعيب بها بإجراء تسوية عكسية تستبعد بها قيمتها من الإيرادات دون الانتظار لتصحيحها ثم تقوم بردها إلي الجهات الساحبة لها لاتخاذ اللازم نحو تصحيحها او إلغائها وفقا لما يترائي لهذه الجهات .
2. عند إعادة الشيكات المردودة بعد تصحيحها تدرج الإدارة العامة للإيرادات قيمتها بالإيرادات شأنها شأن الشيكات الواردة .
3. تحال أولا بأول إلي الإدارة العامة للإيرادات حافظة خصم الشيكات التي تخصم بها علي الهيئة لأجراء التسوية اللازمة وإرسالها للحسابات لاستبعاد القيمة من الحسابات .
4. يتولي قسم البواقي بالحسابات فرز الشيكات التي لم تحصل قيمتها وتعد مذكره بهذا الخصوص بعد اعتماد الحساب الختامي في 31/12/1977 لدراستها بمعرفة مكتب الإدارة بالأهداف والنتائج.
5. يتخذ ما يأتي لتصفية رصيد حـ/ الحوالات المالية تحت التحصيل :
يتولي الحاسب الآلي مطابقة بيان الشيكات الواردة – المقيدة اعتبار من 1/1/1976 تاريخ الأخذ بالنظام المحاسبي الموحد بالهيئة – علي بيان الشيكات المحصلة منذ هذا التاريخ لحساب الهيئة بالبنك وفقا لما تتضمنه كشوف الحساب الجاري ثم إعداد بيان بالشيكات التي تم تحصيلها وتكون غير واردة ببيان الشيكات الواردة إذ أن هذه الشيكات تمثل مبالغ وردت ضمنيا في حـ/ رصيد الحوالات المالية تحت التحصيل
- تقوم إدارة الحسابات المركزية بإجراء تسوية بقيمة الشيكات الواردة قبل 1/1/1976 والتي
حصلت بعد هذا التاريخ باستنزال قيمتها من رصيد حـ/ الحوالات المالية تحت التحصيل .
مادة ثالثة: يعمل بهذه التعليمات اعتبار من اول اغسطس سنة 1978

تحرير ا في 3/7/1978 رئيس مجلس الإدارة
(محمد زكي عصمت )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
 
تعليمات (12) لسنة 1978
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعليمات (14) لسنة 1978
» تعليمات (15) لسنة 1978
» تعليمات (16) لسنة 1978
» تعليمات (1) لسنة 1978
» تعليمات (17) لسنة 1978

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ :: التشــريعـات الـتـأمينيـــــــة :: تعليمات الصندوق الحكومى :: تعليمات الصندوق الحكومى عام 1978-
انتقل الى: