Admin Admin
عدد المساهمات : 1037 تاريخ التسجيل : 23/01/2016
| موضوع: تعليمات (14) لسنة 1978 الأحد يناير 24, 2016 12:14 am | |
| تعليمات (14)لسنة 1978 رئيس مجلس الإدارة : بعد الاطـــــــــــــــلاع : علي قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977، وعلي القرار الوزاري رقم 214 لسنة 1977 في شأن الإحكام التي تتبع في صرف المزايا التأمينية ، وعلي القرار رقم 201 لسنة 1977 في شأن إصدار لائحة العمل الداخلية بأجهزة المحفوظات والسجلات، وعلي توصيات اللجان المشكلة بالقرارات أرقام 277 لسنة 1977 و 290 لسنة 1977 لوضع الإجراءات التنفيذية للقرار الوزاري رقم 214 لسنة 1977 ، ولصالح العمل .
قـــــــــــــــــــرر مادة أولي : تراعي جميع أجهزة التسجيل بالهيئة والمناطق التأمينية تنفيذ إحكام القرار الوزاري رقم 214 لسنة 1977 فيما يتعلق بتلقي وتسجيل الاستمارات 105 المقدمة من أصحاب المعاشات بشأن تحديد المستفيدين من مبلغ التعويض الإضافي وكذا الاستمارات 105 الخاصة بتحديد المستفيدين من مبلغ منحة الوفاة وتتبع ما يأتي : أولا : فيما يختص بالاستمارة 105 الخاصة بتحديد المستفيدين من مبلغ التعويض الإضافي :- 1. التحقق من أن نسختي الاستمارة صورتان محررتان بخط واضح بالمداد السائل أو الجاف ولا يوجد بهما كشط أو محو أو شطب أو تحشير . 2. التحقق من أن الاستمارات معتمدة بما يفيد صحة توقيع صاحب المعاش باحدي الطريقتين الآتيتين طبقا للمادة (14) من القرار الوزاري 214 لسنة 1977 : (أ) اداريا . (ب) من الموظف المختص بجهة ربط المعاش أو بجهة صرف المعاش مع ختمها بخاتم جهة الصرف. 3. تقيد بيانات الاستمارة رقم (105) بالسجلات المخصصة لذلك والذي يتضمن البيانات التالية :- (أ) تاريخ تحرير الاستمارة وتاريخ ورودها. (ب) رقم مسلسل لقيد الاستمارة بالسجل وتاريخ القيد. (ت) اسم المؤمن عليه ورقمه التأميني . (ث) تاريخ الميلاد. (ج) أسماء المستفيدين الذين عينهم وصفتهم ودرجة قرابتهم له ان وجدت ونسبة ما سيخص كل منهم من مبلغ التعويض الإضافي . (ح) بيان بما إذا كان المؤمن عليه قد عدل رغبته ويثبت في هذا البيان إلغاء الاستمارة السابقة ورقم قيد الاستمارة الجديدة وتاريخها. 4. تحفظ نسخة من الاستمارة 105 في مظروف مغلق بملف التأمين الاجتماعي الخاص بصاحب المعاش وترسل النسخة الثانية من الاستمارة 105 إلي صاحب المعاش بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بعد إثبات رقم الصادر وتاريخه بالسجل وختمها بخاتم الهيئة 5. تحفظ الاستمارات السابق تقديمها من أصحاب المعاشات لتحديد المستفيدين من مبلغ التعويض الإضافي في مظروف مغلق بملف التأمين الاجتماعي الخاص بصاحب المعاش بعد قيد الرغبات الواردة بها بالسجل المشار إليه بالبند (3). ثانيا : فيما يختص بالاستمارة رقم 105 الخاصة بتحديد المستفيدين في منحة الوفاة :- 1. التحقق من إن نسختي الاستمارة نسختان محررتان بخط واضح بالمداد السائل أو الجاف ولا يوجد بهما كشط أو محو أو شطب أو تحشير . 2. التحقق من إن الاستمارة معتمدة بما يفيد صحة توقيع صاحب المعاش بأحدي الطريقتين الآتيتين طبقا للمادة (21) من القرار الوزاري رقم 214 لسنة 1977: أ – أداريا ب- من الموظف المختص بجهة ربط المعاش أو بجهة صرف المعاش مع ختمها بخاتم جهة الصرف. 3. تقيد بيانات الاستمارة رقم 105 بتحديد المستفيدين في منحة الوفاة بالسجلات المخصصة لهذا الغرض والتي تتضمن : أ- تاريخ تحرير الاستمارة وتاريخ ورودها. ب- رقم مسلسل الاستمارة وتاريخ القيد. ت- اسم صاحب المعاش وعنوانه ورقم ملفه ورقم ربط المعاش وجهة الصرف ث- اسم من يصرف إلية المنحة وعنوانه ومحل عمله إن وجد. ج- بيان بما إذا كان صاحب المعاش قد عدل رغبته ويثبت به إلغاء الاستمارة السابقة ورقم قيد الاستمارة الجديدة وتاريخها . 4. تعد بطاقة أبجدية لكل صاحب استمارة من أصحاب المعاشات بوضح بها اسمه ورقم قيد الاستمارة في السجل وتواريخ التعديلات إن وجدت. 5. تحفظ نسخة من الاستمارة بملف المعاش في مظروف مغلق وترسل النسخة الاخري إلي صاحب المعاش بكتاب موصي عليه بعلم الوصول موضحا عليه رقم القيد بالسجل وتاريخه وختمها بخاتم الهيئة . 6. تحفظ الإقرارات والاستمارات السابق تقديمها بتحديد المستفيدين منحة الوفاة في مظروف مغلق بملف التأمين الاجتماعي لصاحب المعاش بعد قيد الوفيات الواردة بها بالسجل المخصص لذلك . مادة ثالثة: يعمل بهذه التعليمات اعتبار من تاريخ صدوره وعلي الأجهزة المختصة تنفيذ ما ورد بها بكل دقة . تحرير ا في 19/9/1978 رئيس مجلس الإدارة (محمد زكي عصمت )
| |
|