تعليمات رقم 10 لسنة 1983
ـ
رئيس مجلس الادارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
وعلى التعليمات رقم 16 لسنة 1979 فى شأن نظام الاجازات .
وعلى التعليمات رقم 38 لسنة 1982 ،
ولصالح العمل ،
قــرر
مادة اولى : على جميع العاملين الراغبين فى الحصول على اجازات بدون مرتب للسياحة ضرورة تقديم ما يثبت منحهم تأشيرة الدخول لاحدى الدول العربية او الاوربية التى حددت فى طلب الاجازة .
وعلى ادارة شئون العاملين الاطلاع على جواز السفر للتحقق من الحصول على تأشيرة الدخول قبل تسليم تصريح السفر .
مادة ثانية : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا تاريخ صدورها .
تحريرا فى 13/3/1983
رئيس مجلس الادارة
محمد محمد الحسينى عبد الهادى