Admin Admin
عدد المساهمات : 1037 تاريخ التسجيل : 23/01/2016
| موضوع: تعليمات (16) لسنة 1978 الأحد يناير 24, 2016 12:16 am | |
| تعليمات (16) لسنة 1978 في شأن إجراءات صرف الحقوق التأمينية في حالة الفقد رئيس مجلس الإدارة : بعد الاطـــــــــــــــلاع : علي قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 75 والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977، وعلي القرار الوزاري رقم 214 لسنة 1977 في شأن الإحكام التي تتبع في صرف المزايا التأمينية ، وعلي توصيات اللجنتين المشكلتين بالقرارين رقم 277 ، 290 لسنة 1977 لوضع الإجراءات المنفذة للقرار الوزاري رقم 214 لسنة 1977 ، ولصالح العمل قـــــــــــــــــــــــرر مادة أولي : تراعي جميع أجهزة تسوية وصرف الحقوق التأمينية بالهيئة والمناطق التأمينية إتباع الإجراءات الآتية عند تسوية وصرف الحقوق التأمينية في حالات فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش : أولا : حالة فقد المؤمن عليه وورود الملف من الجهة الإدارية : 1. التحقق من استيفاء الملف لمستندات الصرف طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم 214 لسنة 77 وهي جميع المستندات المعمول بها بالنسبة لحالات الوفاة وعلي الأخص ما يلي: (أ) صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عند الفقد . (ب) شهادة إدارية معتمدة من قسم الشرطة المختص بأن المفقود لم يعثر عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الفقد . (ت) شهادة معتمدة من جهة العمل التابع لها المؤمن عليه توضح تفصيليا نوع العمل الذي كان يؤديه فقد أثناء وذلك إذا كان الفقد إثناء تأدية العمل . (ث) المستند الخاص بإثبات وفاة المفقود حقيقة أو حكما. 2. مراجعة تقدير الحقوق التأمينية تطبيقا لأحكام رقم 124 من قانون التامين الاجتماعي 79/ 75 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977. 3. حساب متجمد مبالغ الإعانة السابق صرفها طيلة فترة الفقد بمعرفة الجهات الاداريه وخصم القيمة من متجمد المعاشات المستحقة وتسديدها الي الجهة الإدارية لتسوية حساب الهيئة لديها . 4. تتخذ الإجراءات المقررة لصرف المعاشات شهريا الي المستحقين. ثانيا : حالات فقد صاحب المعاش : تقوم أجهزة الهيئة والمناطق التأمينية بالمحافظات فور ورود أخطار بفقد صاحب المعاش واتخاذ الإجراءات التالية : 1. التحقق من جدية الإخطار بحالة الفقد. 2. إيقاف صرف المعاش ومطالبة المستحقين بتقديم المستندات المطلوبة بالنسبة لحالات الوفاة فيما عدا المستند الخاص بإثبات الوفاة. 3. توزيع المعاش علي المستحقين ومتابعة مدي استمرار استحقاق صرف المعاش لكل منهم. 4. فور تلقي ما يثبت وفاة المفقود حقيقة أو حكما يتم ربط الحقوق التأمينية بالتطبيق لأحكام المادة رقم 124 من قانون التأمين الاجتماعي 79 /75 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977. مادة ثانية : يعمل بهذه التعليمات اعتبار من تاريخ صدورها .
تحرير ا في 1978 رئيس مجلس الإدارة (محمد زكي عصمت )
| |
|