تعليمات رقم54 لسنه 1984
في شأن متابعة الاتفاق بين الهيئة ووزارة الداخلية
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشتركة بين الهيئة ووزارة الداخلية بتاريخ 17/11//1984 في شأن اجراءات شراء مدد السادة ضباط الشرطة في نظام الاجور المتغيرة ،
ولصالح العمل :
قرر:
ماده أولى : تتولى وزارة الداخلية القيام بما يلى :
ـ بالنسبة لشراء مدد السادة ضباط الشرطة في نظام الاجور المتغيرة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 47
1. سداد دفعة مالية مقدمة لحساب الهيئة على ذمة شراء مدد للسادة ضباط الشرطة في نظام الاجور المتغيرة تحدد قيمتها بصفة مبدئية بمبلغ 200 الف جنية ( مائتى الف جنية ) قابلة للزيادة على ضوء ما تسفر عنه دراسة التكاليف الفعلية لحالات شراء المدد
2. موافاة الهيئة باستمارات شراء المدد في نظام الأجور المتغيرة للسادة الضباط قبل انتهاء مدة خدمتهم ويراعى في ذلك عدم العدول عن الرغبة في الشراء لاى سبب من الأسباب .
3. سداد المطالبة التي ترد إليها من الهيئة بقيمة تكلفة استمارات شراء المدد المشتراة شهريا او كلما بلغ رصيد الدفعة المقدمة 100 الف جنية ( مائة الف جنيه ) أيهما اقرب .. وذلك لاستعواض قيمة الدفعة الواحدة
مادة ثانية : تتبع الإجراءات الاتية بالهيئة تنفيذا للنظام المنصوص عليه بالمادة الأولى .
اولا : ادارة التحصيل :
1. تتلقى الشيكات التي ترد للهيئة من وزارة الداخلية وفقا لهذا النظام وتسويتها بحساب الارصدة الدائنة باسم وزارة الداخلية وذلك في نفس يوم وروده مع موافاة هاتين الادارتين ببيان الشيكات المرتده إلى الوزارة لاى سبب من الاسباب في حينه.
ثانيا : ادارة المدة السابقة :
1. امساك سجل تقيد به قيمة الدفعات المقدمة المسددة من الوزارة وما يستنزل منها بقيمة الاستمارات التي يتم حسابها والرصيد المتبقى كل شهر .
2. حساب استمارات شراء المدد في الأجور المتغيرة للسادة ضباط الشرطة قبل نهاية خدمتهم فور ورودهابحيث لايتجاوز قيمتها الرصيد المتبقى من الدفعات او الدمعات المدفوعة مقدما ..
3. اعداد مطالبة شهرية لوزارة الداخلية بقيمة الاستمارات التي تم حسابها يوم 20 من كل شهر او اذا بلغ رصيد الدفعة المقدمة 100 الف جنية " مائة ألف جنية " قبل الموعد المذكور لاستعراض قيمة الدفعة المقدمة .
4. موافاة إدارة الحسابات المركزية بكشف شهرى بقيمة تكلفة الاستمارات التي تم حسابها خلال الشهر لإجراء التسوية الحسابية اللازمة .
5. إجراء المطابقة اللازمة مع الدفاتر المالية بإدارة الحسابات المركزية شهريا وفي نهاية كل سنة مالية لحصر الفروق ومعالجتها .
6. إعداد تقرير شهرى بحالة الحساب يعرض على السيد / الأستاذ رئيس مجلس الإدارة
ثالثا : ادارة الحسابات المركزية :
1. فتح حساب مستقل بالأرصدة باسم وزارة الداخلية ( تحت حساب شراء مدة للسادة ضباط الشرطة في نظام الاجور المتغيرة )
( أ ) قيمة الشيكات التي ترد من وزارة الداخلية وفقا لهذا النظام لم يسدد للدفعات المقدمة .
(ب ) قيمة الشيكات التي ترد من وزارة الداخلية سداد للمطالبات الموجهة اليها من ادارة المدد
السابقة لاستعواض قيمة الدفعة المقدمة
ويخصم على حساب المذكور بمايأتى :
( أ ) تكلفة الاستمارات التي يتم حسابها من واقع الكشف الشهرى الذى يرد اليها من ادارة المدة
السابقة مقابل الاضافة لحساب الإيرادات " اجور متغيرة ـ مدد مشتراه " .
( ب ) ما قد يرتد من شيكات معينة إلى وزارة الداخلية سبق تعليته بقيمتها بالحساب المذكور
2. اجراء التسويات اللازمة لتنفيذ ما تقدم بناء على البيانات الواردة اليها من ادارة التحصيل ( ادارة المدة السابقة )
3. اجراء المطابقة اللازمة مع المدة السابقة شهريا وفي نهاية السنة المالية لحصر الفروق ومعالجتها .
مادة ثالثة يتولى السيد / اسماعيل البادى مدير عام منطقة جنوب القاهرة تمثيل الهيئة في اللجنة المشتركة بين الهيئة والوزارة .. ولسيادته متابعة سير العمل وفقا لهذا النظام والحصول على نسخة من التقرير الشهرى على ان يعرض علينا تقريرا بنتائج الاجتماعات مع ممثلى الوزارة في هذا الشأن
مادة رابعة : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها .
تحريرا في 1\12\1984
رئيس مجلس الادارة
( محمد محمد الحسنى عبد الهادى )