تعليمات رقم53 لسنه 1984
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975الصادر بنظام التامين الاجتماعي والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم 98 .لسنة1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة ،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 137 لسنة 1984 بشأن استهلاك الإعانة الشهرية التي تصرف للعاملين المدنيين وأصحاب المعاشات في محافظة السويس ،
ولصالح العمل :
قرر:
ماده أولى : يتم استهلاك الإعانة الشهرية التي تصرف لأصحاب المعاشات بمحافظة السويس طبقا للقانون رقم 98 لسنة 1976 على النحو التإلى
(أ) بالنسبة للحاسب الآلي :
1) تتولى أجهزة الحاسب الآلي فرز الحالات الممنوحة إعانة بالتطبيق لأحكام القانون سالف الذكر
2) يتم استهلاك الإعانة على مدى خمس سنوات ويبدأ الخصم بواقع خمس قيمتها اعتبارا من المعاش المستحق عن يناير 1985 .
(ب) بالنسبة للمناطق التأمينية
1) مراجعة طبعة الحاسب الآلي عن شهر يناير من كل عام ابتداء من عام 1985 والتحقق من خصم خمس قيمة الإعانة .
2) اخطار الحاسب باى حالات لم ينفذ الخصم بشأنها .
مادة ثانية : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من ينابر 1985
تحريرا في 28\10\1984
رئيس مجلس الادارة
( محمد محمد الحسنى عبد الهادى )