تعليمات رقم51 لسنه 1984
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 78 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته ،
وعلى القرار رقم 191 لسنة 1984 بشأن تنظيم عملية الحضور والانصراف للعاملين بالهيئة ومناطقها التأمينية
وعلى العمليات رقم 30 لسنة 1981 في شأن حالات العاملين المقيمين خارج دائرة عاصمة المحافظة .
وعلى مذكرة إدارة التنظيم والادارة المؤرخة 13/10/1984
ولصالح العمل :
قرر:
ماده أولى: يستثنى العاملون المقيمون خارج دائرة مدينة القاهرة من مواعيد الحضور المنصوص عليها بالقرار رقم 191 لسنة1984 وذلك طبقا للشروط الاتية :
يسمح بفترة تجاوز مدتها نصف ساعة بعد موعد وصول اول قطار للقاهرة وبحد أقصى الساعة التاسعة والربع وذلك بالنسبة للعاملين الذين يستخدمون السكك الحديدية وعليهم إثبات موعد وصول اول قطار لمحطة القاهرة .
يسمح للعاملين المقيمين بالمدن الجديدة ( السلام ـ العاشر من رمضان ـ15 مايو الخ )
بالتأخير حتى الساعة التاسعة والربع
تحدد ساعات العمل الرسمية بست ساعات تبدا بعد فترة السماح المنصوص عليها بالبندين الاول والثانى .
مادة ثانية : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 16/10/1984
تحريرا في \10\1984
رئيس مجلس الادارة ( محمد محمد الحسنى عبد الهادى )