التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ

منتدى متخصص فى الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات وتقديم كافة التشريعات المتعلقة بة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعليمات (45) لسنة 1984

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

تعليمات (45) لسنة 1984	 Empty
مُساهمةموضوع: تعليمات (45) لسنة 1984    تعليمات (45) لسنة 1984	 Emptyالأحد يناير 24, 2016 4:19 pm

تعليمات رقم 45 لسنه 1984
بتاريخ 1\4\1984 عمل بأحكام القانون رقم 47 لسنه 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 وبزيادة المعاشات ونصت المادة الثالثة منه على انه يحول إلى الحساب المنصوص عليه في الماده الأولى من هذا القانون احتياطى المعاش عن الأجور المحسوبة بالإنتاج او بالعمولة أو بالوهبة وعن البدلات وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يتقاضون اجرا محسوبا بالمدة واجر اخر محسوبا بأحد هذه العناصر او اكثر في تاريخ العمل بهذا القانون .
ويصدر وزير التأمينات قرارا بتحديد قواعد حساب الاحتياطى المشار اليه والمدد التي تحسب للمؤمن عليه مقابل مبلغ الاحتياطى المحول.
بتاريخ26/6/1984 صدر قرار الاستاذة الدكتور وزيرة التأمينات رقم 59 لسنة 1984 بتحديد قواعد حساب احتياطى المعاش عن الاجر المحسوب بالانتاج او العمولة او الوهبة وعن البدلات والمدة التي تحسب مقابل هذا الاحتياطى ضمن مدة الاشتراك عن الاجر المتغير .
وحيث أن المادة 114 مكررا من القانون رقم 49 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة تنص على انه في تطبيق نظام التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار اليه يقصد بأجر الاشتراك بالنسبة الى ضباط الشرطة وافراد هيئة الشرطه الاجر الشهرى المستحق مضافا إليه بدلات السكن والملابس والمراسلة ويراعى اضافة هذه البدلات إلى هذه البدلات إلى الاجرالذى يسوى على أساسه المعاش وفقا للمواد السابقة .
وحيث ان المادة الثالثة عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 تنص على انه " يلغى كل حكم منصوص عليه في أى قانون آخر بشأن اجر الاشتراك يخالف التعريف المنصوص عليه في المادة 5 ( بند ط ) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/1975 "
وحيث ان المادة (5) فقرة (ط) عرفت مفهوم الاجر في قانون التأمين الاجتماعي لذلك فانه اعتبارا من 1/4/1984 لا محل لاعمال أحكام المادة 114 مكررا (5) من القانون 49 لسنة 1978 المعدل لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطه.
وحيث انه صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 بشأن البدلات التي لا تعتبر عنصر من عناصر اجر الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ونصت المادة الأولى منه على انه لا تعتبر البدلات الاتيه عنصرا من عناصر اجر الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 /1975 المشار اليه :
(أ‌) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ب‌) بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التي تصرف مقابل مزايا عينية .
(ج) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(د) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لذلك فان بدل السكن والملابس والمراسلة التي تصرف لهيئة الشرطة لا تعتبر عنصرا من عناصر اجر الاشتراك في قانون التامين الاجتماعي اعتبارا من 1/4/1984 تطبيقا لقرار السيد / رئيس مجلس الوزراء لسنة 1984 هذا وقد صدر قرار الأستاذة الدكتورة وزيرة التأمينات 67 لسنة 1984 بتاريخ 11/7/1984 بتحديد المدة التي تراعى في مبلغ احتياطى عن بدلات المسكن والملابس والمراسلة بالنسبة لأعضاء هيئة الشرطة ونصت المادة (1) منه على انه يعتمد بكامل مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين عن الأجر بالمدة بافتراض استمرار بالخدمة حتى تاريخ بلوغه سن الستين وذلك في تحديد مبلغ احتياطى المعاش الذى يحول إلى الحساب المنصوص عليه في المادة او من القانون رقم 4 لسنة 1984 المشار اليه عن بدلات المسكن والملابس والمراسلة بالنسبة لأعضاء هيئة الشرطة .
ونصت المادة (2) على انه " تتحمل الخزانة العامة بالفرق بين احتياطى المعاش المحسوب وفقا للمواد السابقة والاحتياطى المحسوب وفقا لقرار وزير التأمينات رقم 59 لسنة 1984 المشار اليه .
ونصت المادة (3) من القرار المشار اليه على انه " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 المشار اليه
وتوجه الهيئة العامة للتأمين والمعاشات نظر مناطقها التأمينية إلى مراعاة ما سبق بكل دقه .
تحريرا في 15/9/1984

رئيس مجلس الادارة ( محمد محمد الحسينى عبد الهادى )





















الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
 
تعليمات (45) لسنة 1984
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعليمات (58) لسنة 1984
» تعليمات (42) لسنة 1984
» تعليمات (26) لسنة 1984
» تعليمات (9) لسنة 1984
» تعليمات (57) لسنة 1984

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ :: التشــريعـات الـتـأمينيـــــــة :: تعليمات الصندوق الحكومى :: تعليمات الصندوق الحكومى عام 1984-
انتقل الى: