تعليمات رقم 40 لسنه 1984
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على قانون التامين الاجتماعي رقم 79 الصادر بالقانون لسنه 1975 والقوانين المعدلة له .
وعلى الكتاب الدوري "13" لسنة 1981 في شأن تحديد تاريخ استحقاق المعاش ،
وعلى ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بالملف رقم 10 ـ 2/33ج 24 ،
ولصالح العمل :
قرر:
ماده أولى: على أجهزة الحقوق التأمينية بالمناطق مراعاة مايلى :
تطبيق أحكام المادة رقم 25 من قانون التأمين الاجتماعي بأن يكون استحقاق المعاش في اول الشهر الذى يقع فيه سبب الاستحقاق حتى ولو وقع هذا السبب في اخر يوم من شهر الاستحقاق وذلك في حالات انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو الفصل بسبب الغاء الوظيفة أو الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم أو إنهاء الخدمة لغير تلك الأسباب متى كانت مدة الاشتراك في التأمين 240 شهرا على الاقل .
مراجعة الحالات السابقة التي تمت بالمخالفة لهذه الأحكام وصرف الفروق المالية المستحقة.
مادة ثانية : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها
تحريرا في 12/8/1984
رئيس مجلس الادارة ( محمد محمد الحسينى )