تعليمات رقم35 لسنه 1984
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على قانون التامين الاجتماعي رقم 79/ 1975 وتعديلاته ،وعلى المنشور رقم 3لسنه 1983 الصادر بقواعد صرف منحه عيد الأضحى المبارك لعام 1983،
وعلى ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 418 ملف 10\2\33ج 25 ،
وعلى الكتاب الدوري رقم 13 لسنه 84 الصادر بطلب حصر بحالات إنهاء الخدمة التي استحقت معاشا في 31\8\1983،
ولصالح العمل :
قرر
ماده أولى: تتلقى أجهزه الحقوق التأمينية بالمناطق التأمينية الحصر الوارد من الجهات الاداريه بحالات إنتهاء الحدمه التي أنتهت خدمتها حتى 31\8\83 وصرفت لها منحه عيد الأضحى لعام 83 بمعرفه الجهات ووردت ملفاتها للمنطقة بعد هذا التاريخ وعليها اتخاذ ما يلى:
1-التحق من عدم صرف المنحة بمعرفه الهيئة الا اذا اثبت بإقرار الجهة عدم صرفها بمعرفها وفي حاله الصرف بالتكرار تتخذ الإجراءات المقررة لاسترداد ما صرف بدون وجه حق .
2- التحقق من ان قيمه المنحة المنصرفة بمعرفه الجهة في حدود نصف المعاش وليس نصف المرتب وفي الحاله الاخيره تصرف الفروق ان وجدت لصاحب الشان.
.
مادة ثانية : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 1\8\1984.
تحريرا في 2\8\1984
رئيس مجلس الادارة
( محمد محمد الحسنى عبد الهادى )