تعليمات رقم 29 لسنه 1984
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975 والقوانين المعدلة له .
وعلى ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات ملف رقم 10/2/33،
وعلى مذكرة المكتب الفنى المؤرخة 9/6/84 ،
ولصالح العمل :
قرر:
ماده أولى: على أجهزة الحقوق التأمينية مراعاة ما يلى بشأن كيفية تسوية الحقوق التأمينية بالتطبيق لأحكام القانونين رقمى 135 لسنة 1980، 142 لسنة 1980 وذلك بالنسبة لتسوية المعاش وتعويض الدفعة الواحدة والتعويض الاضافي .
1. إضافة الفرق الشهرى كله الناتج عن اعادة التسوية او العلاوتين اللتين يزاد بهما المرتب لاجور فترة متوسط حساب الحقوق التأمينية
2. بالنسبة لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من 1/7/1980 حتى 3/6/81 تصرف الزيادة في المعاش الناتجة عن إضافة نصف الفرق او علاوة واحدة بحسب الأحوال اعتبارا من تاريخ انتهاء الخدمة واعتبارا من 1/7/1981 تصرف الزيادة في المعاش الناتجة عن إضافة الفرق كله او العلاوتين بحسب الأحوال .
3. بالنسبة لمن انتهت خدمتهم اعتبارا من 1/7/1981 تصرف الزيادة في المعاش الناتجة عن إضافة الفرق كله او العلاوتين بحسب الأحوال اعتبارا من تاريخ انتهاء الخدمة ,
4. تتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذه الحقوق على أساس تسويتها على متوسط الأجر الشهرى عن الاجور التي سددت عليها الاشتراكات وبين تسويتها على أساس البنود الثلاثة الموضحة اعلاه .
مادة ثانية : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها
تحريرا في 26/6/1984
رئيس مجلس الادارة
( محمد محمد الحسينى عبد الهادى )