تعليمات رقم 27 لسنه 1984
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة له،
ولصالح العمل :
قرر:
ماده أولى : على السادة مديرى العموم ومديرى المناطق التأمينية كل في حدود اختصاصه بحث الأخطاء القانونية والمالية التي يكتشفها الجهاز المركزي للمحاسبات ويحال إلى التحقيق العاملون الذين اخطأوا في التنفيذ بالنسبة للحالات المحددة بملاحظات الجهاز .
مادة ثانية : على الإدارات القانونية بالمركز الرئيسي والمناطق التأمينية كل في حدود اختصاصه الانتهاء من التحقيق في الحالات التي تحال إليها طبقا للمادة الأولى من خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الإحالة إليها وتخطر إدارة الرقابة والتفتيش المإلى بنتيجة التحقيق كما يبلغ السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة
للشئون الفنية ببيان شهرى بنتائج التحقيق في هذه الحالات .
مادة ثالثة : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها
تحريرا في 19/6/1984
رئيس مجلس الادارة
( مجمد محمد الحسينى عبد الهادى )