التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ

منتدى متخصص فى الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات وتقديم كافة التشريعات المتعلقة بة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعليمات (17) لسنة 1984

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

تعليمات (17) لسنة 1984	 Empty
مُساهمةموضوع: تعليمات (17) لسنة 1984    تعليمات (17) لسنة 1984	 Emptyالأحد يناير 24, 2016 4:59 pm

تعليمات رقم17 لسنه 1984
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 84 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنة 75 وبزيادة المعاشات .
وعلى منشور عام وزارة التامينات رقم "2" لسنة1984
ولصالح العمل :
قرر:

ماده أولى: على اجهزة الحسابات بالمركز الرئيسي والمناطق التأمينية فتح حساب خاص تحت اسم ( نظام الاجور المتغيرة ) بكل من دفاتر الإيرادات والمصروفات تقيد به الإيرادات والمصروفات الخاصة بنظام الاجور المتغيرة والمكافات بحيث تكون منفصلة عن الإيرادات والمصروفات المتعلقة بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 .
ويصدرالسيد ـ مدير عام الشئون المالية التعليمات التفصيلية بذلك مع تحديد ارقام الحسابات الرئيسية والفرعية لهذا النظام .
مادة ثانية : تراعى ادارة التحصيل توجيه قيد اشتراكات الادخار واشتراكات الحوافز والبدلات الواردة ضمن الاشتراكات المستحقة عن شهر ابريل 1984 والشهور التالية إلى حساب الاجور المتغيرة .. وعلى ادارة الاستثمار الاتصال ببنك الاستثمار القومى لانشاء حساب جديد تحت هذا المسمى تمهيد التحويل الفائض منها لهذا الحساب.
مادة ثالثة : تتبع الإجراءات الاتية في المرحلة الحالية وإلى ان تصدر تعليمات جديدة لتقدير وصرف الحقوق والمزايا التأمينية لحالات انتهاء الخدمة الجديدة في ظل العمل بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1984
1. تسوى المعاشات والتعويضات والحقوق الاضافية على اساس الاجور التي اديت عنها الاشتراكات فعلا حتى تاريخ انتهاء الخدمة طبقا لأحكام قانون التامين الاجتماعي قبل التعديل ويراعى عدم صرف المعاشات المستحق عن حوافز الانتاج او العمولة او الوهبة او البدلات في حالات المعاش المبكر الا اذا توافرت احدى الحالات للصرف طبقا لأحكام القانون
2. يعاد تسوية الحقوق المشار اليها بالبند السابق طبقا لأحكام القانون رقم "47" لسنة 84 وفقا للقرارات الوزارية والتعليمات التي تصدر في شأن تحديد عناصر الاجر المتغير وماتنظمه بالنسبة لتحصيل فروق الاشتراكات .
3. يصرف المستحق من مبلغ المكافاة وفقا لأحكام المادة رقم (30) من القانون رقم "47" لسنة 84 طبقا للقواعد والأسس الواردة بالقرار الوزاري رقم "28" لسنة 84 ومنشور عام وزارة التامينات رقم "1" لسنة 84 وتخصم فروق الاشتراكات المستحقة حتى تاريخ انتهاء الخدمة من قيمة المكافاة .. ويراعى في ذلك مايلى :
1ـ تعد مذكرة تعديل المكافأة على اساس مدة الاشتراك في هذا النظام مضافا اليها المدة المقررة مقابل المستحقات في نظام الادخار مع مراعاة الحد الادنى للمكافاة في حالات الانتهاء الخدمة لثبوت العجز الكلى او الوفاة وذلك في حالات بلوغ المؤمن عليه سن ايقاف الانتفاع بأحكام تأمين الشيخوخة وكانت مدة الاشتراك في نظام الادخار الصادر بالقانون رقم "13"لسنة 1975 عشر سنوات على الاقل .. وتصرف قيمة المكافااة من حساب الاجور المتغيرة .
2ـ تخصم من قيمة المكافاة فرق الاشتراكات المستحقةعن الفترة من 1/4/1984 حتى تاريخ انتهاء الخدمة ويسدد لحساب الاجور المتغيرة وذلك بالنسبة للحالات التي تنتهى فيها الخدمة اعتبارامن 2/4/1984 حتى 30/6/1984
مادة رابعة : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 1/4/1984 ولحين صدور تعليمات جديدة ..

تحريرا في2\5\1984
رئيس مجلس الادارة ( محمد محمد الحسنى عبد الهادى )























الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
 
تعليمات (17) لسنة 1984
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعليمات (53) لسنة 1984
» تعليمات (37) لسنة 1984
» تعليمات (21) لسنة 1984
» تعليمات (4) لسنة 1984
» تعليمات (52) لسنة 1984

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ :: التشــريعـات الـتـأمينيـــــــة :: تعليمات الصندوق الحكومى :: تعليمات الصندوق الحكومى عام 1984-
انتقل الى: