تعليمات رقم15 لسنة 1984
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على قانون التامين الاجتماعي رقم 79لسنة1975 والقوانين المعدلة له ،
وعلى ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بالكتاب رقم 516 ملف0 8 ـ 81.
ولصالح العمل :
قرر:
ماده أولى: تتولى الادارة العامة للحاسب الآلي إعداد حصر بحالات انتهاء الخدمة من عمال المرافق العامة والمجالس البلدية اعتبارا من 18 سبتمبر 1975 وإخطار المناطق التأمينية ببيان الحالات التي يتم الصرف بدائرة المحافظة الواقعة بدائرتها كل منها .
مادة ثانية : تتولى أجهزة الحقوق التأمينية بالمناطق بحث الحالات الواردة بالحصر المشار اليه والتحقق من مدى اضافة اجر ايام الجمع عند احتساب المتوسط لهذه الحالات واعادة التسوية في حالة عدم اضافتها للمتوسط وصرف الفروق المستحقة لاصحاب الشأن وإعداد اخطارات تعديل الصرف الدوري
مادة ثالثة : على جميع المناطق التأمينية مراعاة الأحكام سالفة الذكر للحالات التي تم تسويتها يدويا .
مادة رابعة : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها .
تحريرا في 22\3\1984
رئيس مجلس الادارة ( محمد محمد الحسنى عبد الهادى )