تعليمات رقم 8 لسنه 1984
بخصوص أحكام إعانة غلاء المعيشة
تنص المادة 165 من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 المعدل بالقانون رقم 48 لسنه 1981 على انه لاتسرى الأحكام المنظمة لأعانه المعيشة الصادرة بقراري مجلس الوزراء في 19\2\1950 ،30\6\1953 على المعاملين بأحكام هذا القانون دون المساس بقيمه الاعانه التي استحقت قبل العمل بهذا القانون
واستثناء من حكم الفقرة الأولى تسرى أحكام أعانه غلاء المعيشة............................،
........................................................................................................
ولا يجوز ان يقل مجموع المعاش المستحق مضافا إليه أعانه الغلاء عن المعاش الأدنى مضافا إليه الاعانه
وحيث ان الجهاز المركزي للمحاسبات قد لاحظ تضاربا في منح أعانه غلاء المعيشة لذلك توجه الهيئة العامة للتامين والمعاشات نظرا مناطقها التأمينية إلى مراعاة مايلى
1-لا يجوز ان يقل المعاش المستحق مضافا إليه أعانه غلاء المعيشة عن المعاش الأدنى مضافا إليه
الإعانة .
2-بالنسبة للمعاشات التي قيمتها أكثر من 90 جنيها يقتضى مساواتها بالمعاش الأدنى مضافا إليه أعانه
غلاء المعيشة وبذلك تصبح هذه المعاشات مضافا إليها اعانه غلاء المعيشه المكمل للمعاش الادنى
مضافا إليه أعانه غلاء المعيشة
مليم جنيه,
93.250
ويخصم بالفرق على حساب الخزانة العامة .
وتوجه الهيئة العامة للتامين والمعاشات مناطقها التأمينية إلى وجوب مراجعه الحالات السابقة وصرف الفروق المستحقة اعتبارا من 1\9\1975
رئيس مجلس الإدارة
توقيع
(محمد محمد الحسينى عبد الهادى)