تعليمات رقم 2 لسنه 1984
رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على قانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بنظام التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له ،
ولصالح العمل :
قرر
مادة أولى: تتولى جميع المناطق التأمينية فحص جميع حالات إنهاء الخدمة التي سبق تسويتها آليا للتأكد مما يلى :
1-احتساب البدلات المقرر احتسابها من الأجر اعتبارا من 1/7/1981
2-احتساب حوافز الإنتاج في حالة إضافتها للمرتب وإعتبارها عنصرا من عناصر الأجر مع مراعاة أحكام قانون التامين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 93لسنه 1980 وتعليمات الهيئة في هذا الشأن
وإذا اتضح من الفحص انه لم يتم اخذ هذين العنصرين عند تسويه المعاشات فعلى المنطقة تعديل المعاشات طبقا لنتيجة الفحص وصرف ما قد يكون مستحقا من متجمدات .
ماده ثانيه:يتولى السادة رؤساء الإدارات المركزية لشئون المناطق متابعه تنفيذ هذه التعليمات
ماده ثالثه :يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها .
تحريرا في4 /1 /1984
رئيس مجلس الادارة
( محمد محمد الحسينى عبد الهادى )