تعليمات رقم 51 لسنة 1985
حيث أن الهيئة العامه للتامين الصحى لم تقم بتفويض الهيئة القومية لسكك حديد مصر في تقدير العجز المرضى أو الأصابى كما أن الأمر يقتضى عرض المؤمن عليه عاجزا عجزا جزئيا على اللجنه المشكلة بالمنطقة التأمينية المختصة طبقا للقرار الوزارى رقم 32/84 المعدل لأحكام القرار الوزارى رقم 28/80 بشأن أثبات عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل من تعديل قرار انهاء الخدمه أعتبارا من تاريخ صدور هذه اللجنه بعدم وجود عمل آخر .
لذلك توجه الهيئة العامه للتامين والمعاشات مناطقها إلى مراعاة ما يلى :
1. تقوم الهيئة العامه للتامين والمعاشات بإحالة الطلبات التى وردت وترد اليها من الهيئة القومية لسكك حديد مصر الى الهيئة العامه للتامين الصحى صاحبة الاختصاص الاصيل في أثبات حالات العجز وتقدير نوعه وإذا ما انتهت هذه الهيئة إلى أن المؤمن عليه عاجزا عجزا جزئيا يعرض على اللجنه المشكلة بالمنطقة التأمينية المختصة طبقا لاحكام القرار الوزارى رقم 128/80 المعدل بالقرار الوزارى رقم 32/84 فاذا ما انتهت اللجنه إلى أنهاء خدمته لعدم وجود عمل آخر يقتضى تعديل قرار انهاء خدمته اعتبارامن تاريخ صدور قرار اللجنه .
2. في حالة عدم قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتنفيذ قرار اللجنه المشار اليها تلتزم باداء الأجر المستحق عليه حتى تاريخ التحاقة بعمل آخر وذلك بشرط قيام المؤمن عليه بقيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختصة وان يتردد على المكتب المشار اليه في المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العامة على أن يسقط حق المؤمن عليه في الأجر إذا رفض الألتحاق بالعمل المناسب .
لذلك توجه الهيئة العامه للتامين والمعاشات نظر مناطقها التأمينية إلى مراعاة ما سبق ايضاحه بهذه التعليمات بكل دقة
رئيس مجلس الادارة ( محمد محمد الحسينى عبد الهادى )
| |
تحريرا في : 18 / 12/ 1985