تعليمات رقم 46 لسنة 1985
رئيس مجلس الادارة بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 والقوانين المعدلة له
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 83 لسنه 85 بتعديل بعض احكام القرار رقم 189 لسنه 1977
ولصالح العمل : قرر
مادة أولى : على أجهزة الحقوق التأمينية بالمركز الرئيسى والمناطق التأمينية مراعاه ما يلى عند خصم ايه مبالغ صرفت بدون وجه حق بالتقسيط من المعاشات الشهرية .
[list=margin-top:0cm]
[*]
تحدد قيمة القسط بما لا يجاوز ربع قيمة المعاش الشهرى .[*]
تحدد قيمة القسط على أساس قسط شهرى ثابت لمدة محدودة دون تغير القسط الأخير [/list]
ويسترشد فيما تقدم بالمثال التالى :
( أ ) يستخرج عدد الشهور " مدة التقسيط " بقسم اصل المبلغ قيمة ربع المعاش مع جبر كسر الشهر الى شهر .
( ب ) يستخرج قيمة القسط الشهرى الثابت بقسمة اصل المبلغ ÷ عدد الشهور بعد الجبر .
مادة ثانية : على الإدارة العامه للاستبدال واقسام الأستبدال بالمناطق التأمينية عند إجراء استبدال للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات مراعـاه خصم قيمة قسط الأستبدال المستحق عن الشهر الذى تم قيمة قبول تقدير رأس المستبدل بالكامل والشهرين التاليين له . وتلتزم هذه الإجهزة بابلاغ الجهه التابع لها المؤمن عليه أو جهه صرف المعاش بالنسبه لاصحاب المعاشات في ذات اليوم الذى تم فيه قبول التقدير او اليوم التالى على الأكثر لاستقطاع القسط الشهرى اعتبارا من الشهر التالى للمدة المشار إليها وذلك بموجب النموذج رقم 116
مادة ثالثة : يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من 4/11/1985
رئيس مجلس الادارة ( محمد محمد الحسينى عبد الهادى )
| |
تحريرا في : 4 / 11/ 1985