تعليمات رقم 37 لسنة 1985
رئيس مجلس الادارة بعد الإطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 في شأن العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة له
وعلى القرارات الصادرة بتنظيم العمل في غير أوقات العمل الرسمية
ولصالح العمل : قرر
مادة أولى : يحظر على العاملين بأجهزة المركز الرئيسى الإستمرار في العمل بعد المواعيد الرسمية والاضافية إلا بموافقة الأستاذ رئيس مجلس الادارة ويشترط تواجد مدير الادارة ورؤساء الأقسام خلال فترة الإستمرار .
مادة ثانية : يستثنى من الحظر المنصوص عليه بالمادة الأولى أجهزة الحاسب الآلى والصرف الدورى واعداد بيانات الصرف ومراجعة النتائج .
مادة ثالثة : يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من 1/8/1985
رئيس مجلس الادارة ( محمد محمد الحسينى عبد الهادى )
| |
تحريرا في :1 / 8 / 1985