تعليمات رقم 27 لسنة 1985
رئيس مجلس الإدارة :
بعد الإطلاع على القانون رقم " 47 " لسنه 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين
المعلة له .
ولصالح العمل :قرر
مادة أولى : على السادة مديرى العموم ومديرى المناطق التأمينية كل في حدود اختصاصة بحث الآخطاء القانونية والمالية التى يكتشفها الجهاز المركزى لمحاسبات ويحال الى التحقيق العاملون الذين أخطاوا في التنفيذ بالنسبة للحالات المحددة بملاحظات الجهاز .
مادة ثانية : على الإدارات القانونية بالمركز الرئيسى والمناطق التامينية كل في حدود اختصاصة الانتهاء من التحقيق في الحالات التى تحال إليها طبقا للمادة الأولى من خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الاحالة اليها وتخطر أدارة الرقابة والتفتيش المالى بنتيجة التحقيق كما يبلغ السيد نائب رئيس مجلس الادارة الشئون الفنية ببيان شهرى بنتائج التحقيق في هذه الحالات .
مادة ثالثة : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها
رئيس مجلس الادارة ( محمد محمد الحسين عبد الهادى )
| |
تحريرا في : 19 / 6 / 1985