تعليمات رقم 24 لسنة 1985
رئيس مجلس الادارة بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975
وعلى كتاب وزارة التأمينات رقم 733 المؤرخ 24/2/1985 في شأن بيان والقوانين المعدله له عناصر الاجر للسادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
ولصالح العمل :
قرر
مادة أولى : تراعى أجهزة الهيئة والمناطق بالمحافظات أن ما يدخل من عناصر أجر هيئة التدريس بالجامعات في مفهوم اجر الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعى على النحو التالى :
1 . عناصر تدخل بالكامل في مفهوم أجر الاشتراك
( أ ) المرتب الاساسى
( ب ) بدل الجامعه
( ج ) بدل النقابات
( د ) بدل ( مكافاة ) البحوث
(هـ) الزياد العلمية
(و ) بدل التمثيل
2. عناصر تدخل في مفهوم أجر الاشتراك في حدود 50% منها ( بما لا يجاوز 50% من الاجر الأساسى لعضو هيئة التدريس )
( أ ) الاشراف على الرسائل العلمية
( ب ) الزيادة عن النصاب
( ج ) تدريب الطلبه
( د ) اعانه الغلاء والاعانه الاضافية والإعانه الاجتماعية
3 0 عناصر لا تدخل في مفهوم أجر الاشتراك
( أ ) مكافأه فحص انتاج علمى
( ب ) مكافاه تصحيح الامتحانات
( ج ) أعمال الكنترول والملاحظة والمساهمة في اعمال الامتحانات .
( د ) بدل حضور الجلسات
(هـ) بدل رئاسة قسم ، بدل عميد كليه بدل وكيل كليه
مادة ثانيه : يراعى عند حساب الحقوق التأمينية للاجور المتغيرة لهيئة التدريس بالجامعات الالتزام ببيان عناصرالاجر المشار اليها على أن يتم سداد الاشتراكات المستحقة عنها للهيئة .
مادة ثالثة : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون 47 لسنه 1984 .
رئيس مجلس الادارة ( محمد محمد الحسينى عبد الهادى )
| |
تحريرا في :1 /4 /1985