قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 147 لسنة 2009
بزيادة المعاشات
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية ،
وعلى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976،
وعلى قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978،
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى ما عرضه وزير المالية ،
قرر
(المادة الأولى)
تزاد بنسبة (10% ) اعتباراً من 1/7/2009 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية :
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3- قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
4- قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
ويراعى بشأن هذه الزيادة ما يلى :-
(1) يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معاش الأجر الأساسي وزياداته.
(2) لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
(المادة الثانية)
يتحمل صندوقا التأمين الإجتماعى بالأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القرار ويصدر وزير المالية القواعد المنفذة لأحكامه.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية( ) ، ويعمل به إعتباراً من 1/7/2009.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الآخرة سنة 1430هـ (الموافق 30 مايو2009 م).
حسنى مبارك
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 127 لسنة 2010
بزيادات المعاشات
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية ،
وعلى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976،
وعلى قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978،
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى القانون الصادر بالعلاوة الخاصة إعتباراً من 1/7/2010 ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2005 بتحديد الوزير المختص بتنفيذ قانون التأمين الإجتماعى ،
وعلى ما عرضه وزير المالية ،
وعلى موافقة مجلس الوزارء ،
قرر
(المادة الأولى)
تزاد بنسبة (10% ) اعتباراً من 1/7/2010 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية :
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3- قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
4- قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
ويراعى بشأن هذه الزيادة ما يلى :-
(1) يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معاش الأجر الأساسي وزياداته.
(2) لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
(المادة الثانية)
يتحمل صندوقا التأمين الإجتماعى بالأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القرار ويصدر وزير المالية قراراً بالقواعد المنفذة لأحكامه.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية(1) ، ويعمل به إعتباراً من 1/7/2010.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 جمادى الأولى سنة 1431هـ (الموافق 12 مايو 2010 م).
حسنى مبارك
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 55 لسنة 2011
بزيادة المعاشات
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية ؛
وعلى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ؛
وعلى قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976؛
وعلى قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978؛
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى القانون الصادر بالعلاوة الخاصة إعتباراً من 1/7/2010 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2005 بتحديد الوزير المختص بتنفيذ قانون التأمين الإجتماعى؛
وعلى ما عرضه وزير المالية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء.
قرر
المادة الأولى
تزاد بنسبة 15% إعتباراً من 1/4/2011 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين الآتية:
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3- قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
4- قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
6- القانون رقم 112 لسنة 1980 ، وقانون التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون المشار إليه.
7- القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات.
وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه بمراعاة الآتى:
(1) تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليه من زيادات حتى 31/3/2011.
(2) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير ، وما أضيف إليهما من زيادات حتى 31/3/2011.
(3) لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالمادة 103 مكرراً من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءاً من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
(4) لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الإصابى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
المادة الثانية
يؤدى صندوقا التأمين الإجتماعى الزيادات المشار إليها وفقاً لأحكام قوانين التأمين الإجتماعى، وفى ضوء ما يسفر عنه التقييم الاكتوارى المنصوص عليه فى المادة (
من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه ، فإذا تبين من هذا التقييم عدم قدرتها على تحمل الصندوقين الزيادات اتخذت الإجراءات التشريعية لتحمل الخزانة العامة بأعبائها ، وفى جميع الأحوال تتخذ هذه الإجراءات بالنسبة إلى الزيادة الخاصة بقانون التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون 112 لسنة 1980.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية(1) ، ويعمل به إعتباراً من 1/4/2011.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ربيع الأول سنة 1432هـ الموافق 8 فبراير 2011 م.
حسنى مبارك