تعليمات رقم 17 لسنة 1985 رئيس الصندوق
بعد الإطلاع على القانون رقم 47 لسنه 1978 الصادر بنظام العاملين المدننين بالدولة وتعديلاتـه
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية بالمؤسسات العامه والهيئات العامه والواحدالتابعه لها . وعلى التعليمات الصادرة بتنظيم اجراءات الدعاوى في القضايا المرفوعه من أو ضد الهيئة ، ولصالح العمل : قرر
مادة أولى : تتبع الاجراءات الاتيه في شان متابعه اجراءات الدعاوى
1. يتولى كل من السادة المحامين امساك اجندة خاصه لقيد القضايا المحاله اليه متضمنة بيان القضيه والمحكمة المنظوره امامها ومواعيد الجلسات والاحكام التى تصدر بشانها وغير ذلك مما يدخل في اطار استكمال البيانات مثل مواعيد الطعون وما يترتب عليها .
2. يعد كل من السادة المحامين عقب كل جلسة وفي اليوم التالى مباشرة ملخصا من اصل وصورة بما اثير بالجلسه من مرافعات وما انتهت اليه من قرارات ويسلم الاصل لسكرتاريه الشئون القانونيه مع التاشير على الصوره بالاستلام وتودع الصوره بملف القضيه لدى العضو .
3. تتولى سكرتاريه الشئون القانونية التأشير بالسجل العام للقضايا من واقع الملخص المشار إليه بالبند السابق في ذلك يوم استلامه مع عرض الملخصات فوراً على السيد / مدير ادارة القضايا
4. يتولى السيد / مدير ادارة القضايا اختيار أحد الساده المحامين يكون مسؤلا عن أعمال متابعه القيد بالسجلات العامه وابلاغه بأيه ملاحظات أول بأول .
مادة ثانيه : كل عضو من الساده المحامين مسئول عن متابعه القضايا المسندة إليه والانتظام في متابعه المواعيد المحددة للجلسات ويلتزم بابلاغ السيد / مدير الادارة فوراً في حاله تعذر عدم انتظامه لاى سبب من الأسباب .. ويعتبر مدير ادارة القضايا مسؤلا بصفه شخصية عن متابعه جميع القضايا وعليه تقديم تقريراً شهرياً للسيد / رئيس مجلس الادارة عن متابعه القضايا على مستوى جميع المناطق .. كما يلتزم بابلاغ السيد / رئيس مجلس الادارة فوراً بالأحكام التى تصدر في القضايا المنظورة أمام المحاكم وعلى الاخص تلك الاحكام التى تصدر في غير صالح الهيئة
مادة ثالثة : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها
رئيس الصندوق ( حمدى عبد الغنى ابراهيم )
| |
تحريرا في : 28 / 2 / 1985