تعليمات رقم 16 لسنة 1985
رئيس مجلس الادارة
بـعد الإطلاع علـى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدله له وعلى قرار وزير التامينات الاجتماعية رقم ( 214 ) لسنه 1977
وعلى قرار وزر التامينات الاجتماعية رقم ( 159 ) لسنه 1980 في شان قواعد واجراءات صرف اعانه العجز لصاحب معاش العجز الكامل المستديم .
وعلى ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات ملف رقم 10/2/33ج15
ولصالح العمل : قرر
مادة أولى : على المناطق التأمينية بالهيئة مراعاه الاجراءات الاتية في شأن تطبيق احكام المادة( 103 ) مكرر من قانون التامين الاجتماعى وذلك في حالة ثبوت احتياج صاحب معاش العجز بالكامل المستديم الى المعاونه اليه اليومية الدائمه من شخص اخر . أولا : حالات العجز الكامل المستديم التى تثبت بعد 4/5/1980 يلزم التحقق من قرارالهيئة الطبيه بتقرير حالة العجز بمدى حاجة صاحب المعاش للمعاونه اليومية وتصرف الاعانه دون الحاجة الى تقديم طلب للصرف من صاحب المعاش .
على انه بالنسبه لصاحب المعاش الذى قررت الجهه الطبيه عدم حاجة صاحبة الى المعاونه اليومية الدائمه من شخص اخر فله ان يتقدم بطلب اعادة النظر في قرار الجهة الطبيه وذلك خلال شهر من تاريخ علمه بالقرار . ثانيا : حالات العجز الكامل المستديم التى تثبت قبل 4/5/1980 يلزم لصرف الاعانه ما يلى :1. يتقدم صاحب المعاش بطلب للمنطقة التأمينية ويحرر الطلب من اصل وصورتين على النموذج رقم(1) المرفق بحيث تحتفظ المنطقة بصورة وترسل الاصل والصورة الاخرى خلال سبعه ايام على الاكثر الى فرع الهيئة العامه للتامين الصحى المختص لتقرير مدى حاجة صاحب المعاش للمعاونه الدائمه من شخص اخر .
2. يتم اثبات مدى الحاجة الى المعاونه الدائمه من شخص اخر بموجب النموذج رقم ( 2 ) المرفق ويعتبرهذا النموذج احد المستندات التى ترفق بملف التامين الاجتماعى للمؤمن عليه .
مادة ثانيه : تصرف اعانه العجز للحالات المشار اليها اعتبارا من التاريخ الموضح فيما يلى وذلك بحسب الاحوال :
( أ ) اعتبارا من 4/5/1980 بالنسبه للحالات الاتية التى ثبت العجز فيها قبل هذا التاريخ
[list=margin-top:0cm]
[*]
فقد الزراعين[*]
فقد الطرفين السفليين[/list]
[list=margin-top:0cm]
[*]
فقد البصر فقدا كليا[*]
الشلل الرباعى الكامل .[*]
الشلل النصفي التام المقعد عن الحركة [*]
الشلل للطرفين السفليين المقعد عن الحركة[*]
المرض العقلى[*]
هبوط القلب المزمن الشديد [*]
التشوهات الشديدة بالعظام والمفاصل والضمور العضلى التى تقعد عن الحركة [*]
الاورام الخبيثة المصحوبه بمضاعفات تعجز عن الحركة[/list]
(ب) تاريخ استحقاق المعاش بالنسبه للحالات المشار اليها في البند السابق التى ثبت فيها العجز بعد 4/5/1980
(ج) اول الشهر التالى لتاريخ تقرير الجهه الطبيه حاجة صاحب المعاش للمعاونه الدائمة اليومية من شخص اخر بالنسبه لغير الحالات المشار اليها في البندين السابقين .
مادة ثالثة : يعاد توقيع الكشف الطبى على صاحب المعاش المقرر له الاعانه المشار اليها بعد مضى سنه من تاريخ تقرير الجهه الطبية وذلك لتحديد مدى استمرار صاحب المعاش للمعاونه الدائمه اليومية من شخص اخر وذلك بالنسبه للحالات التى ترى الهيئة العامه للتامين الصحى ان حاجتها للمعاونه اليومية قابله للانتهاء
مادة رابعه : تقطع الاعانه اعتبارا من اول الشهر التالى لتاريخ تحقق احدى الحالات الاتيه :
[list=margin-top:0cm]
[*]
التحاق صاحب المعاش باى عمل او مزاوله اى مهنه [*]
زوال الحاجة الى المعاونه اليومية الدائمة من شخص اخر بناء على اخطار من الهيئة العامه للتامين الصحى [*]
تاريخ اعادة الفحص في حالة عدم تقدم صاحب المعاش لاعادة توقيع الكشف الطبى عليه [*]
وفاة صاحب المعاش [/list]
مادة خامسه : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها
رئيس الصندوق ( محمد محمد الحسينى عبد الهادى )
| |
تحريرا في : 27 /2 / 1985