تعليمات رقم 11 لسنة 1985 رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم " 47 " لسنه 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته ،
وعلى كتاب وزارة التأمينات رقم 32 بتاريخ 3/1/1985.
وعلى المذكرة المقدمة من قطاع الشئون المالية والادارية ،
ولصالح العمل
قرر :
مادة أولى : على جميع أجهزة الهيئة مراعاة بذل قصارى الجهد لترشيد الطاقة واستهلاك الكهرباء باتباع ما يلى :
1. عدم استعمال المصابيح الكهربائية خلال أوقات العمل الرسمية إلا للضرورة القصوى وذلك بالنسبة للغرف المظلمة فقط والتى يتعذر العمل فيها بدون إضاءة كهربائية .
2. إضفاء المصابيح الكهربائية بجميع الغرف بمجرد مغادرة العاملين لمكان العمل وذلك عن طريق المفاتيح الكهربائية وذلك تحت إشراف ومسئولية أقدم موظف ورئيس القسم بحسب الأحوال .
3. لا يجوز أنارة الغرف جيدة الإضاءة أثناء النهار ومخالفة ذلك توجب مسؤلية رئيس القسم المختص .
4. استعمال المراوح والدفيات الكهربائية قاصر على الغرف رديئة التهوية والاماكن الرطبة .
5. استعمال السخانات وكافة المواقد الكهربائية الخاصة يعتبر مخالفة صارخة توجب المؤاخذة الشديدة وتوقيع أقصى العقوبة .
مادة ثانية : يتعين على مسئولى الامن والعاملين المكلفين بالحراسة بالطوابق القيام بالمرور للتأكد من تنفيذ الأحكام المشار إليها بالمادة الأولى
مادة ثالثة : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها .
تحريرا في :29/1/1985
رئيس مجلس الإدارة
( محمد محمد الحسينى عبد الهادى )