تعليمات رقم 6 لسنة 1985
بشأن المزايا التامينية بالاعمال الصعبه والصناعات التعدينيه
والاستخراجيه على المدد الفعليه قضيت في الاعمال الصعبة قبل العمل
القانون 27 لسنه 1981 بتشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر
تنص المادة الثانيه من القرار 21 لسنه 1981 بشأن المزايا التأمينية للعاملين بالاعمال الصعبه والصناعات التعديية والاستخراجية على أنه " مع مراعاه حكم القرة الثانيه من المادة 25 من قانون العاملين بالمناجم والمحاجر المشار الية تنتهى خدمه المؤمن عليه من العاملين بأحد الأعمال المشار اليها فى المادة السابقة ببلوغ سن الخامسة والخمسين وذلك متى كانت مدة الخدمة الفعليه التى قضيت في هذه الاعمال لا تقل عن خمسه عشر سنه ان قلت عن ذلك استمر المؤمن عليه بالخدمه حتى استكمال القدر المشار اليه أو بلوغه سن الستين أيهما أقرب "
كما أن المادة الثالثه من ذات القرار تنص على أنه " تكون النسبه التى يحسب على أساسها المعاش المستحق وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه بواقع 1/36 عن سنه من سنوات الخدمه التى قضيت فعلا في الاعمال المنصوص عليها بالجدول رقم (1) المرفق وبواقع 1/40 عن كل سنه من السنوات التى قضيت فعلا في الاعمال المنصوص عليها في الجدول رقم (2) المرفق .
وتحسب مدد الاشتراك المحسوبه بواقع 1/75 بواقع 3/5 من النسبه المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
وحيث أنه يتبين من نص المادتين سالفتى الذكر أنه جاء عاماً دون تخصيص بمعنى أنه يعمل بأحكامه اعتبارا من 6/11/1981 بصرف النظر عما إذا كان المؤمن عليه قائماً بعذة الاعمال وقت صدوره أم لا وعما اذا كان المؤمن عليه قائماً بأحد هذه الأعمال وقت استحقاق صرف مستحقاته التأمينية من عدمه .
وحيث أن نطاق المادة الثانيه من القرا رقم 21 لسنه 1981 ينصرف الى ما يأتى :
أولا : من بلغ سن الخامسه والخمسين وكانت له مدة خدمة فعليه قضيت بالاعمال الصعبه قدرها 15 سنه على الاقل فتنتهى خدمته ببلوغه هذه السنه ( 55 سنه ) .
ثانيا : من لم تبلغ مدة خدمته الفعليه 15 سنه فيستمر بالخدمه حتى يستكمل المدة المطلوبة أو ببلوغه سن الستين ايهما أقرب .
ونظراً لأن البند ثانياً ينصرف الى من كان يقوم بالأعمال الصعبه وقت صدور القرار رقم 21/81 في 22/10/1981 وذلك حتى تتحقق الحكمة من أبقائه بالخدمة حتى استكمال المدة أو بلوغه سن الستين أيهما أقرب .
وحيث أن ما ورد بالمادة الثالثه من حيث النسبه التى تحسب عى أساسها المدة التى قضيت بالأعمال الصعبه لم يتضمن النص ما يقتضى أن يكون المؤمن عليه قائماً بهذه الاعمل الصعبه وقت صدوره فمن ثم فان من نقل من هذه الأعمال قبل صدوره لا يجوز الاجحاف بحقه في حسب المدة التى قضاها بالأعمال الصعبه بالنسبه المشار اليها .
وبناءا على ذلك لا يشترط أن يكون المؤمن عليه قائماً وقت صدور القرار رقم 21 لسنه 1981 بالأعمال الصعبه بشرط أن يكون موجوداً بالخدمه وقت صدوره.
ويعرض الموضوع عل الاستاذه الدكتورة وزيرة التأمينات وافقت سيادتها عل أن احكام القرار رقم 21 لسنه 1981 سالف الذكر تنطبق على المدد الفعليه التى قضيت في الأعمال الصعبه قبل تاريخ العمل به بصرف النظر عما إذا كان المرمن عليه قائماً بهذه الأعمال وقت صدوره أم لا وعما أذا كان المؤمن عليه قائماً بأحد هذه الأعمال وقت استحقاق صرف مستحقاته التأمينية من عدمه .
لذلك توجه الهيئىة العامه للتأمين والمعاسات نظر مناطقها التأمينية إلى مراعاه ماجاء بهذا التعليمات وإعادة تسويه المعاشات التى تمت بالمخالفة مع صرف الفروق الماليه المستحقة بشرط أن يكون المؤمن عليه موجوداً بالخدمه وقت صدور القرا ررقم 21 لسنه 1981 في 22/10/1981
مادة ثالثة : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها .
تحريرا في : 9/1/1985
رئيس مجلس الإدارة
( محمد محمد الحسينى عبد الهادى )