تعليمات رقم 2 لسنة 1985
رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم" 47 " لسنه 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بادولة والقوانين المعدلة له ،
وعلى القرار رقم 178 لسنه 1984
وعلى المذكرة المقدمه من الادارة العامه للحاسب الالى المعتمدة منا بتارخ 20/12/1984
ولصالح العمل
قرر :
مادة أولى : تتبع الاجراءات الأتيةفي شأن حوافز الانتاج للعاملين على اجهزة ادخال البيانات بالحاسب الالى :أولا : ( أ ) يحدد حجم عمل أساسى للانتاج اليومى خلال ساعات العمل الرسميه بواقع 24000 حرف رقمى أو هجائى صحيح ويستنزل منه مقابل الاعطال بموافقة السيد – مدير عام الحاسب . ( ب) حجم الانتاج الزائد عن القدر المشار اليه يمنح عنه حافز انتاج وفق الاسس التاليه :1. 4 ميلمات عن كل 100 حرف من الـ 12000 حرف التاليه : 0 2 الباقى ويحسب بواقع 16% من المرتب لكل 100 ألف حرف بحد ادنى 7 مليمات لكل 100 حرف الزائد عن القدر المشار اليه يمنح عنه حافز انتاج وفق الاسس التاليه :3. حوافز الانتاج لاعمال المراجعه الاليه لما يزيد عن 24000 حرف رقمى أو هجائى يوميا تحسب بواقع 9% من المرتب لكل 100 ألف حرف بحد ادنى 7 مليمات لكل 100 حرف .
4. يخصم مبلغ 20 مليم عن كل ريكورد به خطأ من الحافز المستحق بالنسبه لاعمال المراجعه الالية
5. اذا زادت نسبه اخطاء التسجيل عن 2% من جمله الانتاج اليومى يستنزل السطور الخطأ من جمله الانتاج بعد التجاوز عن النسبه المذكورة مع خصم 4 مليمات عن كل ريكورد خطأ
ثانيا : يصرف حافز انتاج للمشرفين ورؤساء الورديات بقاعات التسجيل كما يلى :
[list=margin-top:0cm]
[*]
75% من المرتب الشهرى يضاف اليها .[/list]
2% من اجمالى حوافز العاملين للوردية الصباحية .
3% من اجمالى حوافز العاملين للوردية المسائية
[list=margin-top:0cm]
[*]
يحسب الحافز في البند السابق بنسه عدد ايام الحضور الى عدد ايام العمل الفعلية خلال الشهر .[*]
في حالة قيام احد العاملين بالصالة باعمال الاشراف اثناء غياب رئيس الوردية الاصلى يصرف له فضلا عن الستحق عن الانتاج 4% من اجمالى الحافز المستحق للعاملين بالقاعة في هذه المدة .[*]
في حالة قيام احد المشرفين او رؤساء الورديات باعمال التسجيل او المراجعه في غير اوقات الاشراف او الوردية يصرف له حافز بواقع 7 مليمات لكل 100 حرف [/list]
ثالثا : تضاعف حوافز الانتاج لاعمال التسجيل والمراجعه والموضحه فيما سبق للعاملين الذين يكلفون بهذه لاعمال ايام الاجازات – والعطلات الرسميه .
رابعا : اذا قل الانتاج الشهرى للعامل عن حاصل ضرب 24000 حرف × عدد ايام العمل الفعليه يجازى بتخفيض حافز الـ 25% بنسبه الانتاج الفعلى الى الانتاج المطلوب .
وفي حالة تكرار ذلك لمدة 3 شهور متواليه يحال للتحقيق .
خامسا : يخفض الحافز المستحق او يحرم منه كل عامل يرفض الاستمرار بعد مواعيد العمل الرسمية أو الحضور ايام الاجازات والعطلات الرسميه دون تقديم عذر مقبول من السيد المدير العام مقدماً وفي حالة عدم استحقاق اى حافز يحال المقصر الى التحقيق .
سادسا : يصرف للعاملين الجدد اثناء فترة التدريب الاولى ولمدة 3 شهور حافز انتاج بواقع 25% من المرتب بشرط الاستمرار في العمل طبقاً للقواعد المعمول بها بالنسبه لباقى العاملين بالهيئة .. في حالة اجتيازه فترة التدريب يسرى بشأنه القواعد الواردة – بالبند أولا .
سابعا : يصرف للعاملين بقسم السكرتارية والشئون الادارية بالحاسب حافز بواقع 50% من المرتب الشهرى بشرط تحقيق 40 ساعة عمل اضافية شهريا على الاقل .
مادة ثانية : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 1/1/1985
تحريرا في : 6 /1/1985 رئيس مجلس الإدارة
( محمد محمد الحسينى عبد الهادى )