تعليمات رقم 28 لسنة 1986
رئيس مجلس الإدارة
بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له
وعلى قرار وزير التأمينات رقم " 84 " لسنه 1986 فى شأن قواعد وشروط وحالات الاستبدال والمبالغ
المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل بالاستبدال ،
ولصالح العمل : قرر
مادة أولى :يعمل بالجدول المرافق فى شأن تحديد جزء المعاش الجائز استبداله طبقاً لأحكام القرار الوزارى رقم " 84 " لسنه 1986 ويعمل به اعتبارا من 1/1/1987
مادة ثانية : يشترط لقبول الاستبدال أن يكون طالب الاستبدال صاحب معاش أو أن تكون المدة المحسوبة له وفقاً لقانون التامين الاجتماعى المعامل به تعطيه الحق ، فى معاش فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة فى تاريخ تقديم طلب الاستبدال وأن يكون قد تم سداد جميع أقساط الاستبدال السابقة الواجبة الأداء فى تاريخ تقديم الطلب بالإضافة إلى باقى الشروط المنصوص عليها فى المادة " 123 "من قانون التامين الاجتماعى . ويلغى بذلك الحالات الاستثنائية
مادة ثالثة : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا تاريخ صدورها
رئيس مجلس الإدارة محمد محمد الحسينى عبد الهادى
| |
تحريرا فى : 28 / 12 / 1986