تعليمات رقم 27 لسنة 1986
رئيس مجلس الإدارة :
بعد الإطلاع على القانون رقم " 47 " لسنه 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين
المعدلة له .
وعلى القانون " 79 " لسنه 1975 والقوانين المعدلة له .
وعلى كتاب دورى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 24 لسنه 1986 ،
وعلى القرار رقم 155 لسنه 1986 فى شأن التفويض بالسلطات ،
ولصالح العمل :قرر
مادة أولى : يكون منح الإجازات بدون أجر للعمل بالخارج أو للظروف الاجتماعية للسادة شاغلى وظائف الإدارة العليا ووظائف الدرجة الأولى بموافقة السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة .
مادة ثانية : فى حالة منح أى من العاملين بالهيئة إجازة بدون أجر لغير العمل بالخارج .. يلتزم التوقيع على إقرار بإبلاغ الهيئة فوراً فى حاله مزاولة العمل بالخارج وسيتعرض فى حاله المخالفة للمساءلة التأديبية فضلا عن حرمانه من أجره طوال مدة اشتغاله إذا كانت المدة من الإجازات المرخص بها بأجر كامل .
مادة ثالثة : يكون الحد الأقصى للإجازات بغرض السياحة لمدة ستة أشهر .مادة رابعة : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها
رئيس مجلس الإدارة ( محمد محمد الحسين عبد الهادى )
| |
تحريرا فى : 4 / 12 / 1986