تعليمات رقم 12 لسنة 1986 رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم" 79 " لسنه 1975 والقوانين المعدلة له
وعلى التعليمات رقم 57 لسنه 1984
وعلى التعليمات رقم 60 لسنه 1984 ،
وعلى المذكرة المقدمة من الشئون المالية ،
ولصالح العمل
قرر :
مادة أولى : على جميع المناطق التأمينية مراعاة الإجراءات الآتية بالنسبة للأقساط المستحقة على المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى بنك ناصر الاجتماعى قبل الوفاة والتى يحصل عليها البنك بإجراء مقاصة بقيمتها من الأقساط المسددة إليه بدون وجه حق بعد الوفاة .
1. خصم قيمة أقساط بنك ناصر الاجتماعى المستحقة على المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل الوفاة المقيدة بالحسابات المدينة من مستحقات الورثة فى حدود ربع المستحقات المقررة قانوناً
2. تسوية المبالغ المقيدة بالحسابات المدينة بقيمة المبالغ المحسوبة بالبند رقم ( 1 ) ويستمر الخصم فى الحدود المقررة من مستحقات الورثة لحين انتقال هذه الحسابات بصفة نهائية ويتم إجراء القيد التالى عند كل تسوية .
من حـ / بنود المصروفات المختصة
ألى حـ / أرصدة مدينه طرف بنك ناصر .
مادة ثانية : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها .
تحريرا فى :11/6/1986
رئيس مجلس الإدارة
( محمد محمد الحسينى عبد الهادى )