تعليمات رقم 9 لسنة 1986رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم" 47 " لسنه 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته
وعلى التعليمات الصادرة بنظام التشغيل فى غير مواعيد العمل الرسمية ،
ولصالح العمل
قرر :
مادة أولى : يكون تشغيل العاملين بوظائف الخدمة المعاونة فى غير أوقات العمل الرسمية واحتساب المقابل المستحق عنها وفق الأسس الآتية :
أولا : نظام التشغيل :
1. لا يجوز تشغيل العمال بالمركز الرئيسى ومناطق القاهرة أيام الجمع إلا فى حالة تشغيل الإدارة المخصص للعمل بها ويشترط موافقة السيد / رئيس مجلس الإدارة فيما عدا العمال بالحاسب الآلى يكتفى بموافقة السيد / مدير عام الحاسب الآلى .
2. يكون التشغيل أيام السبت بالنسبة للعمال بالمركز الرئيسى ومناطق القاهرة وأيام الجمع بالنسبة للعمال بالمناطق بالمحافظات . وذلك لأغراض النظافة .
ثانيا : حساب المقابل :
يكون حساب مقابل العمل الفترة الإضافية وفق ما يلى :
1. يمنح العمال مقابلا عن ساعات العمل الإضافية بحد أقصى 75% من المرتب بشرط قضاء " 60 " ستون ساعة عمل إضافية على الأقل ويستثنى من ذلك ما يلى :
( أ ) يمنح العمال بالحسب الآلى وكل مـن تقتضى طبيعة عملهـم المبيت بالهيئة مقابـلا بواقـع
100 % من المرتب بشرط قضاء " 80 " ثمانون ساعة عمل إضافية على الأقل .
(ب) يمنح العمال بمخازن الهيئة بالشرابية مقـابلا بواقع 100% من المـرتب دون التقيد بــعدد
ساعات العمل الإضافية وذلك مقابل أعمال تحميل وتفريغ السيارات ونقل الأدوات المخزنية التى
تتم أثناء العمل أو فى غير مواعيد العمل الرسمية .
2 . يمنح العمال الذين يكلفون بالحضور أيام الجمع أو السبت مقابلا بواقع خمسة جنيهات عن اليوم بشرط قضاء سبعة ساعات عمل لا تدخل هذه الساعات ضمن ساعات العمل الإضافية .
مادة ثانية : يراعى إثبات الحضور والانصراف أيام الجمع والسبت بالكشوف المعدة لدى إدارة الأمن بالنسبة للمركز الرئيسى ولدى مسئول الأمن بالنسبة للمناطق وتعد كشوف بالأسماء تعتمد من السيد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالنسبة للمركز الرئيسى ومدير المنطقة بالنسبة للمناطق .
مادة ثالثة : تسرى أحكام التعليمات الصادرة بتقييم أعمال النظافة ويكون تقرير اللجنة أساسا لصرف الحافز المخصص لأعمال النظافة .
مادة رابعة : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 1/5/1986
تحريرا فى :1/4/1986
رئيس مجلس الإدارة
( محمد محمد الحسينى عبد الهادى )