Admin Admin
عدد المساهمات : 1037 تاريخ التسجيل : 23/01/2016
| موضوع: تعليمات (22) لسنة 1987 الأحد يناير 24, 2016 10:39 pm | |
| تعليمات رقم " 22 " لسنة 1987 ــــــــــــ رئيس مجلس الادارة بعد الاطلاع : على قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له ، ولصالح العمل 0 قـــــــــرر ــــــــــــــ مادة اولى : يراعى ما يلى فى شان طلبات صرف المعاش او التعويض او اية مستحقات تامينية اخرى المقدمة من المستحقين بعد الميعاد المقرر لصرفها والمحدد بخمس سنوات من تاريخ نشوء الاستحقاق وفقا لاحكام المادة " 140 " من قانون التامين الاجتماعى المعدلة بالقانون 107 لسنة 1987 : اولا : اجهزة تسوية الحقوق التامينية بالمركز الرئيسى والمناطق التامينية : 1ـ فى حالة التقدم بطلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المحدد بخمس سنوات من تاريخ نشوء الاستحقاق يتم صرف المعاش فقط اعتبارا من اول الشهر الذى قدم خلاله الطلب 2ـ تعد مذكرة تفصيلية ببيان كل حالة قدم عنها الطلب بعد الميعاد المحدد موضحا بها تاريخ تقديم الطلبات واسباب التاخير ومبرراته وتاريخ وسبب انتهاء الخدمة ورقم الملف وبيان ونوع الحقوق التامينية الاخرى وترسل المذكرة الى الادارة المركزية للمناطق بالمركز الرئيسى دون ارسال الملف وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اتمام اجراءات صرف المعاش ثانيا : الادارة المركزية للمناطق المختصة : 1ـ تلقى المذكرات بمعرقة اجهزة تسوية الحقوق التامينية بالمركز الرئيسى والمناطق التامينية وتعد بشانها مذكرة للعرض على الاساتذة الدكتورة الوزيرة باعتماد السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة مدعمة براى الهيئة وذلك للنظر فى التجاوز عن عدم تقديم الطلب فى الميعاد المنصوص عليه بالقانون 2ـ ابلاغ المناطق بما ينتهى اليه الراى على انه فىة حالة الموافقة على التجاوز يكون صرف الحقوق التامينية من تاريخ الاستحقاق 3ـ مسك سجل خاص لمتابعة الحالات المشار اليها مع التاشير بالسجل بما ينتهى الامر بشانها 0 مادة ثانية : يعمل باحكام هذه التعليمات اعتبارا من 9/10/ 1987 0 تحريرا فى 9/10/1987 رئيس مجلس الادارة ( محمد محمد الحسينى عبد الهادى ) | |
|